responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37

مقطوعة الانتفاء، لانتفاء مناطها، و هو الاعتقاد.

و نظيره في الأحكام الشرعيّة: ما إذا حكم المجتهد بحرمة العصير العنبي لدليل، ثمّ شكّ في حجّية ذلك الدليل، و حصل له تردّد فيها في المسألة الأصوليّة، فحينئذ لا يجوز أن يستصحب الحرمة السابقة.

و تمام الكلام في ذلك سيجي‌ء عند الكلام فيما يتراءى استصحابا و ليس باستصحاب، إن شاء اللّه.

و قد فصلّ بعض هذا الكلام في مبحث الإجزاء عند الكلام في أنّ الأمر الظاهري العقلي لا يقتضي الإجزاء.

فإن قلت: لعلّ الشارع حكم في مسألة الصوم بأنّ المكلّف الجامع للشرائط عند أوّل الوقت يجب عليه الصوم إلى أن يعلم بوجود مانع.

قلت: فعلى هذا لا يحتاج الحكم بوجوب الإتمام إلى الاستصحاب، لأنّ الفرض عدم العلم بالمانع، فيحكم بالوجوب بنفس الحكم الشرعي المذكور.

ثمّ إنّه لو فرضنا مانعيّة المرض للصوم على نهج رافعيّة البول للطهارة- بأن يكون المرض عند حدوثه رافعا لوجوب الصوم المتحقّق سابقا- أمكن استصحاب الوجوب في ما إذا شكّ في رافعيّة مرض.

[نقل عبارة الفاضل في المقام‌]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «ثمّ إنّ الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة- على ما ذكره المتوهّم- لا يجري فيما كان من قبيل الموقّت كالحيض، أو التأبيد و الدوام كالزلزلة، و يجري في بعض المطلقات كالتغيّر بالنجاسة، الّذي هو سبب لتنجّس الكرّ، و الطهارة الّتي هي شرط لجواز المضي في الصلاة».

(1) [أقول‌]: هذا المتوهّم هو الفاضل التوني في الوافية، و عبارته لا تخلو عن اغتشاش، قال- بعد الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الطلبيّة الابتدائيّة، بما نقله المصنّف بالمعنى هنا-: «و أمّا الأحكام‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست