responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193

لا يوجب وجود الموجب لليقين، فإنّ الدليل لا يكون دليلا في كلّ آن إلاّ بالنسبة إلى ما يدلّ عليه بطور القطع أو الظنّ.

هذا إن أراد بالفقرة المذكورة ردّ المحقّق، و إن أراد به شيئا آخر فلا يمكننا تسليمه.

و من جميع ذلك يظهر ما في كلام العلاّمة البهبهاني، فإنّ محلّ النزاع و إن لم يكن في الحكم الآني، إلاّ أنّه ليس منحصرا في الحكم المحدود الّذي يكون دليله موجبا لليقين لو لا الشكّ، فتأمّل.

ثمّ، يجوز أن يكون مراد هؤلاء الأجلاء- ممّا ذكروه في الردّ- هو أنّ الّذي أراده المحقّق من كلامه الجاري في استصحابه جار في استصحاب القوم، فلا ينافي ذلك ما أجبناه به من انّ ظاهر كلامه لا يجري في استصحابه أيضا.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «لضرورة عدم الواسطة بين الشكّ و اليقين السابق».

[النقاش في قول المصنف: «لضرورة عدم الواسطة بين «الشك» و «اليقين»»]

(1) [أقول‌]: قد عرفت أنّ عدم الواسطة بين اليقين و الشكّ ليس محلّ كلام لأحد، لكن هذا المحقّق يقول: إنّ اليقين المتحقّق عند فرض ارتفاع الشكّ قد يكون بنفس الدليل الدالّ على الحكم في الآن الأوّل- أي بنفس تلك الدلالة و بذلك المقدار منها- و قد يكون بسبب تجدّد أمر موجب له، و لو بالكشف عن إرادة الاستمرار من الدليل الأوّل.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «فإنّ المراد بالشكّ هنا ما ينافي اليقين السابق ... إلى قوله: مع أنّ ذلك يضرّ المستدلّ أيضا، فإنّ الشكّ في ما فرضه على هذا التقدير إذا فرض انتفاؤه فلا يثبت استصحابه، لاحتمال تحقّقه في ضمن القطع بعدم الحكم السابق لا بانسحابه».

[ما أورده المحقق النراقي على المحقق الخوانساري‌]

(2) [أقول‌]: أورد عليه المحقّق المعاصر السابق- الموافق للمحقّق‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست