نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 245
فعلم من جميع ذلك: أنّ في زمان الشكّ في حدوث الغاية لا يجب الاعتقاد إلاّ بكون الشيء مباحا إلى حدوث الغاية، و هذا الاعتقاد واجب أيضا عند القطع بحدوث الغاية. و أمّا الاعتقاد في زمان الشكّ بأنّ الإباحة متحقّقة و منجّزة في هذا الزمان فليس بواجب.
بل يمكن أن يقال بعدم جوازه، نظرا إلى أنّ الدليل المذكور كما أنّه يدلّ على إباحة الشيء الفلاني إلى حدوث الغاية، فكذلك يدلّ- بالالتزام- على عدم إباحته بعد حدوثها، و إلاّ لم يكن غاية و مزيلة للحكم.
فكما يجب الاعتقاد بإباحة الشيء عند عدم حدوث الغاية، فكذلك يجب الاعتقاد بعدم إباحته عند حدوثها، ففي زمان الشكّ في حدوث الغاية لا يكون الحكم بوجوب اعتقاد إباحة الشيء فيه أرجح من الحكم بوجوب اعتقاد عدم إباحته فيه، لأنّ احتمال اندراج هذا الزمان تحت أزمنة عدم حدوث الغاية- الّتي يجب الاعتقاد بإباحة الشيء فيها-، و احتمال اندراجه تحت أزمنة حدوثها- الّتي يجب الاعتقاد بعدم إباحته فيها- متساويان بالفرض.
هذا كلّه حال الاعتقاد بالإباحة الواقعية في زمان الشك في حدوث الغاية، و أما وجوب الاعتقاد بالإباحة الظاهريّة فلا يخفى أنّه إنّما هو بعد ثبوتها، و المفروض أنّ المستدلّ الآن في صدد الاستدلال على ثبوتها، فافهم و اغتنم، و تدبّر و استقم.
[توجيه المصنف للدليل]
[قوله] (قدّس سرّه): «و لعلّ نظره[1]إلى أنّ اشتغال الذمّة مستصحب، و شغل الذمّة اليقينيّ مستدع لحصول البراءة اليقينيّة بالإجماع كما ادّعاه، ... إلخ».
[1] الظاهر أنّ مراده: المحقّق الخوانساري (قدّس سرّه).
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 245