responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243

أو الظنّ.

فإذا شكّ في زمان وجود تلك الغاية، فلو لم يعتقد إباحة ذلك الفعل في هذا الوقت، لم يحصل القطع و لا الظنّ بامتثال التكليف الوجوبيّ المذكور، إذ قد وجب عليه اعتقاد الإباحة إلى وجود الغاية، و حيث لا يعلم و لا يظنّ بوجود الغاية- كما هو المفروض- فلو لم يعتقد بعد إباحة ذلك الفعل لم يعلم و لم يظنّ أنّه اعتقد إباحته إلى وجود الغاية.

[الإشكال في الدليل‌]

أقول: و في هذا نظر، لأنّ القدر اللازم من وجوب الاعتقاد بما سنّنه الشارع هو وجوبه في زمان العلم أو الظنّ المعتبر بتحقّق ما سنّنه. و أمّا إذا لم يعلم أو لم يظنّ بالظنّ المعتبر تحقّقه، فلا يجب الاعتقاد، لو لم نقل بأنّه لا يجوز، نظرا إلى الأدلّة الدالّة على وجوب التوقّف عند الشبهة المحمولة على لزوم التوقّف عن الحكم الواقعي، لئلا تنافي العمل بالأصول المثبتة للحكم الظاهريّ.

فإذا شككنا في وجود الغاية الّتي غيّا الشارع الإباحة بها، فنشكّ في ثبوت الإباحة في متن الواقع، فلا يجب الاعتقاد بإباحته حينئذ أيضا.

نعم، بعد ما دلّ دليل على بقاء إباحته ظاهرا يجب الاعتقاد بإباحته ظاهرا- لا واقعا- لكنّ المفروض أنّ الكلام بعد في هذا الدليل.

[التحقيق في المسألة]

و تحقيق الكلام في ذلك: أنّه إذا دلّ الدليل على إباحة شي‌ء إلى غاية معيّنة فيحدث هناك أمران:

الأوّل: الحكم الشرعيّ الكلّي، و هو كون الشي‌ء مباحا إلى الغاية المعيّنة، و هذا هو الّذي يجب الاعتقاد به، و وجوب الاعتقاد به ليس مغيا بغاية، بل هو ثابت دائما و في جميع الأوقات، سواء لم يوجد زمان تحقّق الإباحة بعد أو وجد، و على تقدير وجوده: سواء قطع بعدم حدوث الغاية

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست