responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96

و الثاني: أن يكون المانع المشكوك الوجود من الأمور الّتي هي باختيار الشخص، بحيث يختلف كثرة وقوعها و ندرته باختلاف الدواعي المتّفقة للشخص و لا ضبط لها، كروافع الطهارة و النجاسة، و دخول زيد في الدار و خروجه، و الملكيّة، و اشتغال الذمّة و براءتها، و نحو ذلك، فإنّ الشخص قد يدعوه الداعي إلى إيجاد تلك الأمور، و قد يدعوه إلى رفعها بروافعها؛ فإنّ الطاهر قد يصير نجسا، و النجس طاهرا، و الذمّة المشغولة بريئة، و البريئة مشغولة، و لا يمكن ادّعاء غلبة الوقوع أو عدم الوقوع في شي‌ء من ذلك، بل يختلف بالنسبة إلى أحوال شخص واحد في وقت واحد، فكيف بالنسبة إلى الأشخاص المتعدّدة و الأوقات المتعدّدة.

[الصور التي تفيد فيها الغلبة ظنّ البقاء]

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ ما ذكره المصنّف (قدّس سرّه) من الغلبة إنّما يثبت به ظنّ البقاء في الوجه الأوّل من الضرب الأوّل من القسم الأوّل، و الضرب الأوّل من القسم الثاني. و لا يثبت في غيرهما.

[علّة عدم ثبوت ظنّ البقاء في باقي الوجوه‌]

أمّا عدم ثبوته في الوجه الثاني من ذلك الضرب، فلأنّ المفروض العلم بثبوت الاستعداد الثابت للنوع لهذا الفرد، فلا حاجة إلى الغلبة المثبتة للظنّ به، إنّما الشكّ في أنّ مقدار الاستعداد المعلوم بقي في هذا الشخص أم انقضى عنه.

و أمّا في الضرب الثاني من ذلك القسم: فلأنّ الغلبة لا يفيد إلاّ إلحاق هذا المشكوك بنوعه في الاستعداد، و المفروض أنّ النوع هنا مشكوك الاستعداد، أو معلوم عدم ثبوت استعداد خاصّ له، أو متردّد بين نوعين مختلفي الاستعداد، فأيّ فائدة في الإلحاق في الصورتين الأوليين؟ و بأيّ النوعين يلحق في الصورة الثالثة؟

و أمّا الضرب الثاني من القسم الثاني، فلأنّ المفروض العلم بمقدار

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست