responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225

[استنتاج عدم الفرق بين الموضوعات الصرفة و الموضوعات المستنبطة]

و بالجملة: فلم نجد فرقا بين الموضوعات الصرفة و الموضوعات المستنبطة، و الظاهر أنّ من قال بشمول الأخبار للأمور الخارجيّة لم يفرّق بين القسمين.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «مع أنّ عدم جواز نقض اليقين في كلامه (عليه السّلام) كما يرجع إلى الطهارة عن الحدث و الخبث ... إلى قوله (رحمه اللّه): فيرجع إلى عدم النجاسة و عدم وصول المنجس [1] و عدم حصول ما يرفع الطهارة، كالنوم ...

إلخ».

[تسليم الخصم بما قاله المصنف، لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية]

(1) [أقول‌]: أمّا رجوع عدم جواز نقض الطهارة بالمعنيين إلى عدم النجاسة و عدم الحدثيّة، فيسلّمه الخصم، لكنّهما أيضا استصحابان في الشرعيّات لا الأمور الخارجيّة.

و أمّا رجوعه إلى عدم وصول النجس و عدم حصول ما يوجب الحدث: فإن أريد به اتّحاد مفادهما مع مفاد الطهارة، فليس محلا للكلام، لأنّه لا يوجب تعلّق حكم الشارع بالاستصحاب فيهما، بل لمّا حكم الشارع باستصحاب الطهارة و كون الشخص متطهّرا في آن الشكّ، فيلزمه- من باب عدم اجتماع الشي‌ء مع ملزوم ضدّه- كونه محكوما في مرحلة الظاهر بعدم وصول النجس و عدم حصول الرافع، فإنّ الخصم و إن كان لا يقول بالاستصحاب في الأمور الخارجيّة، إلاّ أنّه يقول باستصحاب آثارها المجامعة معها في الآن السابق، فإنّه يحكم أيضا بحرمة التصرّف في مال المفقود، نظرا إلى استصحابها، فيلزم [من‌] ذلك في مرحلة الظاهر فرض زيد


[1] في القوانين: و عدم وصول النجس و عدم حصول ما يوجب الحدث أيضا كالنوم و غيره.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست