responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 217

شي‌ء مشتبه البقاء على الطهارة.

و كذا يكون المراد من قوله: «حتّى تعلم أنّه قذر»، حتّى تعلم حدوث القذارة له و تجدّدها.

و إن كان المراد بها بيان حكم مشكوك الطهارة من حيث الثبوت لا البقاء- سواء كان من جهة الشكّ في أصل الحكم أو من جهة الشكّ في الموضوع- فالمراد بقوله: «طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» الحكم بثبوت الطهارة له إلى حين العلم بثبوت القذارة له بنفسه، أو ثبوت كونه من مصاديق القذر، فالمراد بقوله: «كلّ شي‌ء»: كلّ شي‌ء مشكوك الطهارة من حيث الثبوت، و ليس عمومه أزيد من هذا القدر حينئذ.

و على هذا المعنى فالحكم بالبقاء ليس مقصودا أوّلا و بالذات، نعم بعد ما قيّد الثبوت إلى حين ثبوت العلم فيفهم البقاء إليه.

[لا يلزم من استعمال قوله (عليه السّلام): «طاهر حتى تعلم» في كل واحد من المعنيين تخصيصا و لا تقييدا]

و لا شكّ في أنّه لا يلزم من استعمال قوله: «طاهر حتّى تعلم» في كل واحد من المعنيين السابقين منفردا تخصيص و لا تقييد، و كذا من استعمال قوله: «حتّى تعلم أنّه قذر» في كلّ من المعاني المذكورة، أعني حتّى تعلم حدوث القذارة، أو حتّى تعلم ثبوت القذارة بنفسه، أو حتّى تعلم ثبوت مصداقيّته للمفهوم الّذي حكم بقذارته.

إذا عرفت هذا، فنقول: إنّ حمل هذا الكلام على ما يفيد الحكم لجميع المشكوكات المذكورة بحيث يحكم على كلّ شكّ بحكم مطابق لحيثيّة ذلك الشكّ- بأن يحكم على مشكوك البقاء على الطهارة بالبقاء عليها، و على مشكوك الطهارة من حيث الثبوت بثبوتها له إلى حصول العلم بحدوث القذارة في الأوّل، و العلم بثبوت القذارة له في بعض أفراد الثاني و هو الشكّ في الحكم الشرعي، و العلم بثبوت فرديّته للقذر في البعض الآخر منه و هو

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست