نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 181
استصحاب القوم أيضا لا يحتاج اليقين السابق إلى شيء سوى اليقين الّذي يتحقّق في ضمن ارتفاع الشكّ، لكنّ المحتاج إليه في استصحاب المحقّق هو اليقين بالصغرى، و في استصحاب القوم هو اليقين بالكبرى، و لا يوجب هذا تفاوتا.
[قول النراقي- في مقام تعليل عدم حجية الاستصحاب فيما علم استمراره]
قوله: «إذ عدم طريان احتمال زوال الحكم- في استصحاب القوم- من غير تجدّد دليل ممتنع، فكلّما فرض عدم طريان احتمال الزوال فيه، فلا محالة يكون من جهة علّة أخرى» [1].
فيه: أنّ عدم طريان احتمال زوال الحكم- في استصحاب المحقّق- من غير تجدّد يقين بالصغرى ممتنع، كيف! و الشكّ لا يحصل إلاّ من جهته، فكلّما فرض عدم طريان احتمال زوال الحكم فيه، فلا محالة يكون من جهة دليل موجب لليقين بالصغرى.
[الإشكال على كلام النراقي]
فإن قلت: لا نقول: إنّ الشكّ لو حصل ثمّ ارتفع فلا يحتاج إلى شيء في استصحاب. بل نقول: لو فرضنا عدم طروّه من أوّل الأمر، و أنّ الأمر كان كما كان، لم يحتج إلى شيء.
قلنا: قد سمعت مرارا أنّ اليقين بالحكم السابق في كلّ آن فرض لا يكون إلاّ بعد حصول يقينين- اليقين بالصغرى و اليقين بالكبرى- ففي الآن السابق لمّا اجتمع اليقينان حصل ذلك اليقين، و في الآن الثاني اليقين بالكبرى باق ببقاء دليله الشرعيّ، و أمّا اليقين بالصغرى: فإن فرض أيضا سبب جار في الآن الثاني فلا يشكّ في بقائه أيضا، فيحصل اليقين السابق في هذا الآن أيضا. و إن لم يكن له سبب جار في هذا الزمان سار إليه، فنقول: مجرّد كون