responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210

لليقين بالشكّ، أو تقول: بأنّه نقض له باليقين على الخلاف، أو تقول: بأنّه نقض له، لا بالشكّ و لا باليقين على الخلاف، فلا يشمله النهي عن الأوّل و لا الأمر بالثاني.

[الكلام في الصور الثلاث‌]

إن قلت: بالأوّل ثبت المطلوب.

و إن قلت بالثاني فهو خلاف المفروض في تلك الصور، لأنّ المفروض فيها عدم كون الأمر الحادث اليقيني قطعيّ الرفع، و إلاّ فكيف تكون مجاري للاستصحاب؟

و إن قلت بالثالث، فنقول: إنّ الأخبار بعد ما دلّت على النهي عن نقض اليقين بغير اليقين على الخلاف، فيكون هذا أيضا داخلا في النقض المنهيّ عنه.

[عدم ابتناء هذا الجواب على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبّدا]

و لا تتوهّم أنّ هذا الجواب مبنيّ على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبّدا، سواء حصل الظنّ [ب] الخلاف أم لا، فتمنع ذلك و تقول: لا نسلّم أنّ مدلول الأخبار النهي عن نقض اليقين بغير اليقين، و إن كان هذا المنع أيضا فاسدا.

لكنّ الجواب ليس مبنيّا على ذلك، فإنّا إذا قلنا: بأنّ حجيّة الاستصحاب مشروطة بإفادة الظنّ، و قلنا- بالفرض-: إنّ مدلول الأخبار هذا، فيتمّ الجواب أيضا، نظرا إلى أنّ المفروض في تلك الصورة عدم الظنّ بالخلاف أيضا، فنقول على هذا الفرض: إنّ الأخبار ناهية عن نقض اليقين بغير اليقين و الظنّ، فتشمل حرمة النقض فيها أيضا، لأنّ المفروض عدم الظنّ بكون ذلك الأمر اليقينيّ فيها رافعا، و لو ظنّ بذلك فيها فتخرج عن محلّ الاستصحاب على فرض حجيّته من باب الظنّ.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست