نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 59
في كلامه بعد ما اختار هو هذا المذهب- يعني إبقاء الحكم في أمثال المقام من جهة استصحاب عدم الغاية، لا من جهة استصحاب نفسه- و سنشير إليه مع جوابه إن شاء اللّه تعالى.
[الدليل الثاني للخوانساري]
[قوله] (قدّس سرّه): «و ثانيا بما ورد في الروايات من: أنّ اليقين لا ينقض إلاّ باليقين».
[الفرق بين هذا الدليل و الدليل السابق]
(1) [أقول]: الفرق بين هذا الدليل و سابقه: أنّ مرجع ذلك الدليل إلى قاعدة الاشتغال، أعني ما اشتهر بينهم، و ادّعى هذا المحقّق عليه الإجماع:
من أنّ الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.
و مرجع هذا الدليل إلى استصحاب الاشتغال، و لكلّ منهما مفهوم مباين لمفهوم الآخر.
نعم، الغالب عدم انفكاك الثاني عن الأوّل. و قد يتعارضان، كما إذا تردّد الأمر بين كون واجب مضيّقا أو موسّعا، فإنّ مقتضى قاعدة الاشتغال:
الأوّل، و مقتضى استصحابه: الثاني، فتأمّل.
[نقل تعليل الخوانساري في ذيل تلك العبارة]
[قوله] (قدّس سرّه): «و حينئذ فلا ظهور في عدم نقض الحكم و ثبوت استمراره».
(2) [أقول]: قال بعد ذلك معلّلا له- على ما حكي- ما هذا لفظه:
«إذ الدليل الأوّل ليس بجار فيه، لعدم ثبوت حكم العقل في مثل هذه الصورة، خصوصا مع ورود بعض الروايات الدالّة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم.
[صريح عبارة الخوانساري: حصر الاستصحاب في الصورتين]
و الدليل الثاني الحقّ أنّه لا يخلو من إجمال. و غاية ما يسلّم منه إفادة الحكم في الصورتين اللّتين ذكرناهما، و إن كان فيه أيضا بعض المناقشات،
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 59