responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59

في كلامه بعد ما اختار هو هذا المذهب- يعني إبقاء الحكم في أمثال المقام من جهة استصحاب عدم الغاية، لا من جهة استصحاب نفسه- و سنشير إليه مع جوابه إن شاء اللّه تعالى.

[الدليل الثاني للخوانساري‌]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و ثانيا بما ورد في الروايات من: أنّ اليقين لا ينقض إلاّ باليقين».

[الفرق بين هذا الدليل و الدليل السابق‌]

(1) [أقول‌]: الفرق بين هذا الدليل و سابقه: أنّ مرجع ذلك الدليل إلى قاعدة الاشتغال، أعني ما اشتهر بينهم، و ادّعى هذا المحقّق عليه الإجماع:

من أنّ الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.

و مرجع هذا الدليل إلى استصحاب الاشتغال، و لكلّ منهما مفهوم مباين لمفهوم الآخر.

نعم، الغالب عدم انفكاك الثاني عن الأوّل. و قد يتعارضان، كما إذا تردّد الأمر بين كون واجب مضيّقا أو موسّعا، فإنّ مقتضى قاعدة الاشتغال:

الأوّل، و مقتضى استصحابه: الثاني، فتأمّل.

[نقل تعليل الخوانساري في ذيل تلك العبارة]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و حينئذ فلا ظهور في عدم نقض الحكم و ثبوت استمراره».

(2) [أقول‌]: قال بعد ذلك معلّلا له- على ما حكي- ما هذا لفظه:

«إذ الدليل الأوّل ليس بجار فيه، لعدم ثبوت حكم العقل في مثل هذه الصورة، خصوصا مع ورود بعض الروايات الدالّة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم.

[صريح عبارة الخوانساري: حصر الاستصحاب في الصورتين‌]

و الدليل الثاني الحقّ أنّه لا يخلو من إجمال. و غاية ما يسلّم منه إفادة الحكم في الصورتين اللّتين ذكرناهما، و إن كان فيه أيضا بعض المناقشات،

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست