فعلى هذا يشترك ذلك الدليل مع استدلال المصنّف في التعلّق بظنّ البقاء. لكنّ المصنّف استند في حصول الظنّ إلى الغلبة، و هم لم يستندوا فيه إلى شيء.
فإن قلت: إنّ قولهم: «ما ثبت دام» ليس فيه دلالة على التعلّق به، فلا يناسب هذا الّذي ذكرته عن المحقّق، لأنّه تعلّق فيه بالظنّ و رجحان الاعتقاد، بل المناسب لتوجيهه هو الدليل الّذي نقله المصنّف عن المحقّق رحمهما اللّه حيث خلا عن حيث التعلّق بالظّنّ.
قلت: يظهر من المحقّق (قدّس سرّه)- في آخر كلامه في المعارج [1]- أنّ مرجع جميع أدلّته إلى التعلّق بالظنّ و الرجحان.
[إشكال المصنف في الدليل بأنه لا معنى للاستصحاب حينئذ]
[قوله] (قدّس سرّه): «و أنت خبير بما فيه، إذ المقتضي للحكم الأوّل إن سلّم كونه مقتضيا حتّى في الآن اللاّحق فلا معنى للاستصحاب، بل هو محض النصّ».
[الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانع]
(1) [أقول]: لا شكّ أنّ حكم النصّ بوجود الحكم في جميع الأزمنة لا يوجب عدم وقوع الشكّ في ارتفاعه بسبب الشكّ في وجود المانع أو في مانعيّة الموجود، حتّى ينتفي الاحتياج إلى الاستصحاب.
بيان ذلك: أنّ قول الشارع: «وقوع عقد النكاح بين الرّجل و المرأة يوجب حلّ الوطء مطلقا» مع ما استفيد من كلامه، من «أنّ الطلاق موجب للبينونة و حرمة الوطء و ارتفاع سائر الآثار» يكون بمنزلة كبرى لصغرى
[1] الظاهر أنّ مراد المصنّف (قدّس سرّه) ما ذكره المحقّق (قدّس سرّه) في معارج الأصول: 209.