responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43

الحيض و الجنابة، حتى تزول النجاسة بزواله؟

فاستصحاب النجاسة استصحاب للمسبّب بعد زوال سببه، و إن كانت هي أيضا- باعتبار- سببا لوجوب الاجتناب، فرجع استصحاب السبب إلى استصحاب المسبّب.

[الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية]

فثبت بذلك: أنّ الاستصحاب في نفس السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبّب، باعتبار كون السبب مسبّبا عن سبب، كما أنّ النجاسة سبب لوجوب الاجتناب و مسبّبة عن التغيّر.

و أمّا رجوع استصحاب نفس السبب إلى استصحاب نفس الحكم الوضعي- أعني السببيّة- فبأن نفرض كون الشكّ في بقاء النجاسة- التي تكون سببا لوجوب الاجتناب- ناشئا عن الشك في بقاء سببيّة التغيّر، بأن نقطع أنّ التغيّر في زمان كان سببا للتنجس دائرا معه وجودا و عدما، ثمّ باعتبار تبدّل بعض حالات الماء أو قيود سببيّة السبب، شككنا في بقاء سببيّة التغيّر مع القطع ببقائه.

فالشكّ في بقاء النجاسة- أعني سبب وجوب الاجتناب- ناش عن الشكّ في بقاء سببيّة التغيّر، فنقول: الأصل بقاء السببيّة، فإذا ثبت بقاء السببيّة ثبت النجاسة، فاستصحاب النجاسة راجع إلى استصحاب سببيّة التغيّر.

ثمّ إنّ هذا المثال مثال فرضيّ، فلا يناقش فيه، بأنّه ليس في الفقه من هذا عين و لا أثر.

فان قلت: لا نسلّم أنّ استصحاب نفس السبب- أعني النجاسة- راجع إلى استصحاب سببيّة التغيّر، بل هنا شكّان: شكّ في بقاء النجاسة، و شكّ في بقاء سببيّة التغيّر، و إن كان الثاني منشأ للأوّل، لكنّ القائل يقول باستصحاب‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست