responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76

من الأمور الحسيّة» [1] انتهى كلامه.

[ما يستفاد من كلامه‌]

و لا يخفى: أنّ بعض هذه الأمثلة من الأمور الخارجيّة، كالليل و النهار.

و بعضها من الأحكام، مثل كونه على وضوء، و كون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف، لكنّ الاشتباه فيه من جهة الموضوع لا من جهة الشبهة في أصل الحكم الشرعيّ.

ثمّ إنّ قوله: «إلى أن يقطع بوجود ما جعله الشارع سببا لنقض تلك الأمور» الظاهر أنّ مراده منه: أنّ مع عدم القطع نستصحبها مطلقا، سواء كان الشكّ في أصل حدوث أحد هذه الأمور- كما إذا شككنا في أصل ملاقاة الثوب للنجاسة- أو قطعنا بحدوث شي‌ء و شككنا من جهة الاشتباه الخارجي أنّه الناقض أو غيره، كما إذا لاقى الثوب مائع و شككنا في أنّه البول أو الماء.

و على هذا، فيكون المحقّق السبزواريّ مخالفا لهم أيضا، حيث إنّه لا يعتبر الاستصحاب في الصورة الثانية من هاتين الصورتين.

مضافا، إلى ما نقله المصنّف من أنّه يظهر منه في مواضع عدم حجيّة الاستصحاب في الأمور الخارجيّة. و قد عرفت أنّ الفاضل ادّعى كون الاستصحاب في الليل و النهار من الاتفاقيّات، بل من الضروريّات‌ [2].

فقول هذا المحقّق أخصّ من جميع أقوال المثبتين، بل جميع الأقوال، إذ لا أظنّ النافين ينفون هذا الّذي يثبته.

اللّهم إلاّ أن تخصّ العبارة المذكورة بالصورة الأولى، فحينئذ يكون قول هذا المحقّق موافقا للأخباريّين، و يستقيم ما ذكره المحقّق الوحيد


[1] الفوائد المدنيّة: 143.

[2] راجع الصفحة السابقة.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست