responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60

لكنّه لا يخلو من تأييد الدليل الأوّل، فتأمّل» [1]، انتهى.

[اعتباره في صورة ثالثة]

و اعلم: أنّ صريح عبارته المذكورة في هذا المقام و إن كان حصر الاستصحاب في صورتي الشكّ في وجود المانع و الشكّ في صدق المانع المعلوم المانعيّة. إلاّ أنّه يظهر ممّا حكي عنه- في حاشية شرح الدروس- عند شرح قول الشهيد نوّر اللّه مضجعه: «و يحرم استعمال الماء النجس و المشتبه» اعتبار الاستصحاب في صورة ثالثة، و عبارته- على ما حكيت- هي هذه:

«و توضيحه: انّ الاستصحاب لا دليل على حجيّته عقلا. و ما تمسّكوا به ضعيف، و غاية ما يتمسّك فيها ما ورد في بعض الروايات الصحيحة: «أنّ اليقين لا ينقض بالشكّ أبدا، و أنّه ينقضه بيقين آخر مثله» [1].

و على تقدير تسليم صحّة الاحتجاج بالخبر في مثل هذا الحكم و عدم منعها- بناء على أنّ الحكم الظاهر أنّه من الأصول، و يشكل التمسّك بالخبر الواحد في الأصول، إن سلّم جواز التمسّك به في الفروع- نقول:

الظاهر أوّلا: أنّه لا يظهر شموله للأمور الخارجيّة، مثل رطوبة الثوب و نحوها؛ إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور الّتي ليست حكما شرعيّا، و إن كان يمكن أن تصير منشأ لحكم شرعي بالعرض، و مع عدم الظهور فلا يمكن الاحتجاج به فيها، و هذا ما يقال: إنّ الاستصحاب في الأمور الخارجيّة لا عبرة به.

ثمّ، بعد تخصيصه بالأحكام الشرعيّة، الأمر على وجهين:


[1] الوسائل 1: 175، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ذيل الحديث الأوّل، بلفظ:

«و لا تنقض اليقين أبدا بالشكّ، و إنّما تنقضه بيقين آخر». و في التهذيب 1: 8، الحديث 11: «و لا ينقض ... إلخ».


[1] مشارق الشموس: 76.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست