responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26

و يمكن أن يصلح الطرد أيضا، بأن نقول: المتبادر من «الشكّ في البقاء» هو أن يكون الحدوث يقينيّا و الشكّ في البقاء و الارتفاع، بأن يكون للشكّ طرفان: بقاء الشي‌ء و ارتفاعه، لا أن يشكّ في الحدوث و البقاء كليهما، بأن يكون للشك أطراف ثلاثة: عدم حدوثه أصلا، و حدوثه مع بقائه، و حدوثه مع ارتفاعه.

[الإيراد الثالث‌]

الثالث: أنّ المراد بالشكّ في قوله: «مشكوك البقاء» إن كان هو الاحتمال المساوي فيلزم اختلال التعريف عكسا، لأنّ صورة مرجوحيّة البقاء يجري فيها الاستصحاب على مسلك المصنّف و من وافقه في استفادة اعتبار القاعدة من الأخبار، و الحال أنّه يخرج عن التعريف، بل يلزم اختلاله طردا أيضا، إذ يدخل فيه ما إذا وجد دليل تعبّديّ لا يرفع الشكّ الواقعي على خلاف الحالة السابقة، فإنّه يصدق عليه التعريف، مع أنّه ليس باستصحاب، لأنّه مأخوذ فيه «عدم الدليل على انتفاء الحالة السابقة» كما تقدّم في عبارة المعالم‌ [1].

و إن كان هو الاحتمال المطلق- مساويا أو راجحا أو مرجوحا- فيلزم الاختلال الطردي فقط، إذ يدخل فيه ما إذا قام ظنّ معتبر على الخلاف، فانّه يصدق عليه الحدّ، مع أنّه ليس باستصحاب.

و القول بأنّ الظنّ المعتبر بمنزلة القطع- بل هو قطع في مرحلة الظاهر- لا يجدي فيما نحن بصدده، لأنّه لا يرفع الاحتمال الواقعي الموهوم.

[الإيراد الرابع بخروج الاستصحاب القهقرى‌]

الرابع: أنّ التعريف غير منعكس، لخروج الاستصحاب القهقرى، فإنّه و إن لم يكن حجّة إلاّ أنّه لا يخرج بذلك عن اسم الاستصحاب.


[1] تقدّم في الصفحة: 23.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست