responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73

و الطهارة و النجاسة إذا شكّ في تحقق المانع، فهم متّفقون مع أصحاب القول الثالث في أمثال هذه، فلا وجه لجعل كلّ عكس الآخر في القول.

ثمّ: إنّ بعض المعاصرين‌ [1] حكى قولا آخر للأخباريّين، و جعله تاسع الأقوال، و هو القول بالحجيّة في غير الحكم الشرعيّ- بالمعنى الّذي ذكرنا- مع القول بالحجيّة في الشكّ في النسخ- من بين صور الشكّ في الحكم الشرعيّ-.

و بعبارة أخرى: القول بالحجيّة في غير الحكم الشرعيّ و فرد واحد من الشكّ في الحكم الشرعي- أعني الشكّ في النسخ-.

لكنّ الظاهر أنّ هذا ليس قولا مستقلا، بل جميع الأخباريّين متّفقون على الاستصحاب في النسخ، كما ستعرف من الفاضل الأسترآبادي‌ [2].

فحاصل القول الثالث: هو إجراء الاستصحاب في جميع ما من شأن الشارع ثبوته، سواء في ذلك الوجوب و الحرمة، و الطهارة و النجاسة و الزوجيّة و الملكيّة، و غيرها، سواء كان الشكّ و الشبهة في نفس الحكم الشرعيّ، كالشكّ في ناقضيّة المذي، أو في موضوعه، كالشكّ في تحقّق المانع.

[القول الرابع‌]

و القول الرابع: هو عدم إجراء الاستصحاب في الحكم الشرعيّ بالمعنى الأعمّ من الطهارة و ما ذكر بعدها، لكن إذا كان الشكّ و الشبهة في نفس الحكم، و أمّا إن كان في موضوعه، فيجرون.

نظير ذلك: قول أكثرهم- بل كلّهم- في مسألة أصل البراءة إذا شكّ في تحريم شي‌ء و إباحته، حيث فصلّوا بين كون الشكّ و الشبهة في نفس الحكم- كشرب التتن و العصير مثلا- فلا يحكمون بالبراءة، و بين كون الشكّ و الشبهة


[1] لم نعثر عليه.

[2] في الصفحة: 75.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست