نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 73
و الطهارة و النجاسة إذا شكّ في تحقق المانع، فهم متّفقون مع أصحاب القول الثالث في أمثال هذه، فلا وجه لجعل كلّ عكس الآخر في القول.
ثمّ: إنّ بعض المعاصرين [1] حكى قولا آخر للأخباريّين، و جعله تاسع الأقوال، و هو القول بالحجيّة في غير الحكم الشرعيّ- بالمعنى الّذي ذكرنا- مع القول بالحجيّة في الشكّ في النسخ- من بين صور الشكّ في الحكم الشرعيّ-.
و بعبارة أخرى: القول بالحجيّة في غير الحكم الشرعيّ و فرد واحد من الشكّ في الحكم الشرعي- أعني الشكّ في النسخ-.
لكنّ الظاهر أنّ هذا ليس قولا مستقلا، بل جميع الأخباريّين متّفقون على الاستصحاب في النسخ، كما ستعرف من الفاضل الأسترآبادي [2].
فحاصل القول الثالث: هو إجراء الاستصحاب في جميع ما من شأن الشارع ثبوته، سواء في ذلك الوجوب و الحرمة، و الطهارة و النجاسة و الزوجيّة و الملكيّة، و غيرها، سواء كان الشكّ و الشبهة في نفس الحكم الشرعيّ، كالشكّ في ناقضيّة المذي، أو في موضوعه، كالشكّ في تحقّق المانع.
[القول الرابع]
و القول الرابع: هو عدم إجراء الاستصحاب في الحكم الشرعيّ بالمعنى الأعمّ من الطهارة و ما ذكر بعدها، لكن إذا كان الشكّ و الشبهة في نفس الحكم، و أمّا إن كان في موضوعه، فيجرون.
نظير ذلك: قول أكثرهم- بل كلّهم- في مسألة أصل البراءة إذا شكّ في تحريم شيء و إباحته، حيث فصلّوا بين كون الشكّ و الشبهة في نفس الحكم- كشرب التتن و العصير مثلا- فلا يحكمون بالبراءة، و بين كون الشكّ و الشبهة