responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 134

المجتهد في حال الانسداد، فلا يخفى أنّ الإجماع المدّعى على عدم العمل بالظنّ، إنّما هو مع عدم الدليل المجوّز.

و بعبارة أخرى: إنّ الإجماع على حرمة العمل بالظنّ تعليقيّ مشروط بعدم الدليل. يعني أنّ الظنّ الّذي لم يقم على حجيّته دليل عدم حجيّته إجماعيّ. و ليس كالآيات الناهية عن العمل بالظنّ في إفادة الحرمة مطلقا- بحيث لو جاء الدليل على الحجيّة يكون مخصّصا لها-.

ففي زمان الانسداد: إن كان لك دليل على الحجيّة، فهو المخرج عن الأصل الأوّليّ. و لم يدّع أحد الإجماع [على‌] عدم الحجيّة في صورة وجود الدليل على الحجيّة حتّى تمنعه، كيف! و هو غير معقول.

و إن لم يكن لك دليل فالإجماع ثابت، و لا فرق بين حال الانفتاح و الانسداد، و لا بين المجتهد و غيره مع عدم الدليل.

فإن منعت الإجماع فامنعه مطلقا، لا في خصوص زمن الانسداد و ظنّ المجتهد.

و إن كان إشارة إلى مطلق مسألة حرمة العمل بالظنّ- بأن يكون مراده منع كون الأصل الأوّلي حرمة العمل- فقد عرفت أنّه ادّعى جمع أنّه من الضروريّات، فضلا عن الإجماعيّات.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و إن كان ظواهر الآيات و الأخبار، فإن كان دليل حجيّة تلك الظواهر الإجماع، فحجيّتها في ما نحن فيه أوّل الكلام».

[الدليل على حجية ظواهر الآيات و الأخبار]

(1) [أقول‌]: إن كان (رحمه اللّه) لا يسلّم أنّ دليل حجّيّة مطلق ظواهر الآيات هو الإجماع، بل يقول: إنّ دليلها هو كونها من ظنون المجتهد فلا يصحّ الاستدلال بها على حرمة العمل بالظّنّ، ففيه:

أوّلا: أنّ الظّاهر أنّ الدليل هو الإجماع، و قد ادّعاه جمع كثير، و يؤيّده‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست