نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 233
العلم بثبوته في الزمن المتأخّر إلى هذا الزمن المشكوك يحتاج إلى دليل، لتساوي التعديتين في كونهما خروجا عن مورد العلم و اليقين. و تعدّيا عنه إلى موضع الشكّ و التخمين.
[إشكالات و أجوبة]
فإن قلت: اختلاف الزمان لا يوجب تكثّر الموضوع، فإسراء الحكم الثابت في الزمن الأوّل إلى الزمن الثاني ليس إسراء لحكم موضوع إلى موضوع آخر.
قلت: من المعلوم أنّ عدم جواز إسراء حكم موضوع إلى موضوع ليس إلاّ لوجوب الاقتصار و الوقوف على ما وصل من الشارع و عدم جواز التعدّي عنه بمقايسة ما لا يعلم على ما يعلم و العمل بغير المعلوم، و من البيّن وجود جميع ذلك في إسراء حكم علم ثبوته في زمان إلى زمان آخر لم يعلم ثبوته فيه.
فإن قلت: إنّ جواز الإسراء هنا للإجماع، بل الضرورة على وجوب إبقاء الحكم الثابت في الزمان الأوّل إلى أن يعلم بنسخة.
قلت: لا شكّ أنّ الإجماع على وجوب الإبقاء لا يوجب العلم بوجود الحكم في الزمان المشكوك ثبوته فيه في الواقع، و إنّما يدلّ على أنّه يجب إسراء الحكم الثابت في زمان إلى الزمان المشكوك بوصف كونه مشكوكا و أنّه يجب إلحاق هذا المشكوك بذلك المعلوم.
فإن أريد أنّ إسراء الحكم الثابت في موضع إلى موضع لم يثبت ذلك الحكم فيه لا يمكن أن يقع في الشرعيّات- على ما هو الظاهر من كلامه، حيث ذكر هذا في مقام منع شمول الأخبار للاستصحاب في نفس الحكم- فننقضه بما ذكرنا من إسراء الحكم إلى الزمان الثاني عند الشكّ في النسخ.
و إن أريد أنّه جائز لكنّه موقوف على ثبوت الدليل، ففيه- مضافا إلى
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 233