نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 81
و سيجيء الجواب عنه مفصّلا.
[المجامع للأمر العدمي، له حالتان]
إذا عرفت هذا، فنقول: إنّ المجامع لهذا الموجود- أعني الأمر العدميّ الّذي توهّم أنّ استصحابه كليّة و مطلقا، لكونه عدميّا متّفقا على اعتباره، مغن عن التشاجر في اعتبار استصحاب ذلك الموجود- لا يخلو: إمّا أن يكون حالة أصليّة، مثلا فرضنا عدم النجاسة المجامع للطهارة حالة أصليّة، بفرض أنّ الأصل في الشيء عدم النجاسة، أو لا يكون حالة أصليّة.
و على الأوّل: فإمّا أن يكون نفس الأمر الوجوديّ المجامع له أيضا حالة أصليّة، بأن فرضنا أنّ الحالة الأصليّة للشيء الطهارة، أو لا يكون هذا الوجوديّ المجامع لذلك العدم [حالة أصليّة] [1] بأن كان كلاهما مخالفا للحالة الأصليّة، كما لو فرضنا أنّ الحالة الأصليّة عدم الطهارة أيضا، كما أنّها عدم النجاسة، بل يكون الطهارة و النجاسة كلتاهما خلاف الحالة الأصليّة.
و على الثاني، فإمّا أن يكون نفس الضدّ- الّذي يكون الكلام في استصحاب عدمه- حالة أصليّة، أو لا.
و الثاني من هذين يرجع إلى الثاني من قسمي الأوّل، فيكون الأقسام ثلاثة.
فعلى الأوّل: نعترف بأنّ استصحاب هذا العدم من الاتّفاقيّات، و مغن عن الكلام في استصحاب الوجوديّ، و إن كان هذا الأمر الوجوديّ- نظرا إلى كونه من الحالات الأصليّة- لا خلاف ظاهرا في الرجوع إليه.
و على الثاني: فاستصحاب عدم الضدّ و إن كان جاريا و اتفاقيّا، إلاّ أنّه قد لا يغني عن استصحاب الوجوديّ، لأنّه معارض باستصحاب عدم-