نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 121
نعم، يكون بينهما ثمرة ترجع إلى المعنى الأوّل للعمل بالظنّ الّذي ذكرناه سابقا [1] و هي: أنّه لو قلنا بالظنّ فنحكم بالحلّية من جهة اتّباع الظنّ و أنّه أدّى إليها، و لو قلنا بعدم حجيّته فنحكم بها، لا من الجهة المذكورة، بل من جهة اقتضاء البراءة إيّاها، فالثمرة تظهر في جهة العمل، لا نفسه.
فإن قلت: قد توجد ثمرة أخرى عمليّة، و هي: أنّه لو كان الظنّ في مسألة شرب التتن حجّة، فلو فرضنا العثور على دليل محرّم له، فيقع التعارض بينهما. و إن لم يكن حجّة، بل حكمنا بالحلّية للأصل، فعند العثور على المحرّم فلا بدّ من العمل عليه، لارتفاع الأصل به.
قلت: قد غفلت هنا، فإنّ الأمر رجع حينئذ إلى وجود الدليل المخالف للظنّ في المسألة، فيخرج من هذه الصورة و يدخل في الصورة الثانية.
و الحاصل: أنّ في صورة موافقة الظنّ لدليل من الأدلّة أو أصل من الأصول، فليس هناك ثمرة تظهر في العمل.
[لو كان الأصل أو الدليل مخالفا للظن، فالحكم حرمة العمل بالظن]
و إن كان الموجود في المسألة- من الأصل أو الدليل- مخالفا للظنّ، فنحكم حينئذ بحرمة العمل بالظنّ المفروض عدم الدليل على حجيّته.
و الدليل على حكمنا هذا، نفس الدليل الدالّ على اعتبار ذلك الدليل الموجود في المسألة، أو الأصل الموجود فيها، لأنّها تدلّ على اعتبارها ما لم يقم دليل على خلافها، و المفروض عدم الدليل على خلافها، إذ لم يوجد إلاّ الظنّ على خلافها، و الدليليّة لم تؤخذ في مفهوم الظنّ، و المفروض أيضا عدم صيرورته دليلا بعد، فيصدق مع وجود الظنّ عدم الدليل على خلافها، فالعمل بالظنّ حينئذ طرح لمقتضى الأصول و الأدلّة من غير دليل، و طرحها