responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199

تحقّقه ليفرض فيه الانتفاء، فثبت الكلّيّة من جانب استصحاب القوم أيضا؛ فتأمّل.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و فرض انتفاء الشكّ يحصل بملاحظة عدم اعتبار ثانويّة الآن الثاني، و لا يحتاج إلى اعتبار عدم الآن الثاني حتّى ينتقل إلى الآن الأوّل».

[ما قاله المصنف في حاشية الكتاب، و دفع الإيراد عنه‌]

(1) [أقول‌]: قال في الحاشية: «يعني أنّ الفرض بيد الفارض، فليفرض انتفاء الشكّ مع قطع النّظر عن ثانويّة الآن الثاني و مع عدم اعتبارها، و حينئذ فلا يلزم منه انتقال اليقين إلى الآن الأوّل، بل يثبت في الآن الثاني [1]. و لا يلزم فرض انتفاء الشكّ بفرض انتفاء الآن الثاني [2] حتّى يلزم اختلاف المحلّ، إذ المفروض أنّه لم يثبت أنّ الشارع خصّ الحكم بالآن الأوّل و نفاه عن الآن الثاني و الثابت [3] إنّما هو ثبوته في الآن الأوّل لا بشرط كونه فيه فقط و لا بشرط عدم كونه في الآن الثاني- كما ذكرناه [4]- فلم يلزم اختلاف مورد الشكّ و اليقين، فتأمّل [5]» انتهى.

أقول: الظاهر أنّ مراده (قدّس سرّه) من ثانويّة الآن الثاني- الّذي فرض انتفاء الشكّ بفرض عدم اعتباره و عدم كونه مغيّرا للحكم- هو ما به مغايرته للآن الأوّل.

فلا يرد عليه أنّه يمكن للمعترض أن يقول: إنّي أفرض نفس ذات الآن الثانيّ المغاير للآن الأوّل موجبا للشكّ مع قطع النّظر عن ثانويّته، فإنّها


[1] في حاشية القوانين زيادة: «أيضا».- في الموضعين-.

[2] في حاشية القوانين زيادة: «أيضا».- في الموضعين-.

[3] في الأصل: بل الثابت.

[4] في الأصل: كما ذكرنا.

[5] ليس في حاشية القوانين: فتأمّل.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست