نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 50
كذلك فهو مظنون البقاء، و استنتجنا من هذا أنّ الطهارة باقية ظنّا، فالدليل حقيقة للبقاء، هو «كون الطهارة كائنة في السابق، غير مظنونة الارتفاع في اللاّحق» و لم يعرّف المصنّف (رحمه اللّه) الاستصحاب إلاّ بهذا، غير أنّه بدّل «غير مظنون الارتفاع» بقوله: «مشكوك البقاء»، فهو (رحمه اللّه) قد عرّف الاستصحاب- الّذي هو من الأدلّة- بحاصل تعريف العضدي- الّذي هو الدليل في الحقيقة-.
[إشكال السيد الصدر على تعريف الفاضل، و استجواده لتعريف العضدي]
و كأنّ شارح الوافية- السيّد صدر الدين- فهم هذا من كلام العضدي، حيث قال- بعد تعريف صاحب الوافية للاستصحاب، بأنّه التمسك بثبوت ما ثبت في وقت على بقائه في غير ذلك الوقت [1]-: «لا يخفى أنّ هذا التعريف كأكثر التعاريف لا يخلو عن مسامحة، لأن الاستصحاب ليس نفس التمسّك، بل هو المتمسّك به» ثمّ نقل تعريف العضدي و استجوده [2].
أقول: لا يخفى أنّ المتمسّك به- الّذي جعله السيّد معنى الاستصحاب- ليس إلاّ ثبوت ما ثبت في السابق، لأنّ صاحب الوافية، قال: «هو التمسّك بثبوت ما ثبت على بقائه» بأن يقال: إنّ الحكم الفلاني قد كان و لم يعلم عدمه، و كلّ ما كان فهو باق، فجعل المتمسّك عليه هو البقاء، و المتمسّك به هو ثبوته سابقا.
فاستجواده تعريف العضدي يدلّ على أنّه فهم منه ما ذكرنا من أنّه- أي العضدي- أراد أنّ الاستصحاب هو كون شيء في السابق و عدم الظنّ بعدمه في اللاّحق، لأنّه المساوق للمتمسّك به الّذي هو ثبوت ما ثبت.