responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 30

الطهارة و شكّ في الحدث» بعد كلام له في تقرير الاستصحاب- ما هذا لفظه:

«ثمّ لا يخفى أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب- في من تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث- لا يبقى على نهج واحد، بل يضعف بطول المدّة شيئا فشيئا، بل قد يزول الرجحان و يتساوى الطرفان، بل ربما يصير الطرف الراجح مرجوحا- كما إذا توضّأ عند الصبح مثلا و ذهل عن التحفّظ، ثم شكّ عند الغروب في صدور الحدث منه، و لم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت- و الحاصل: أنّ المدار على الظنّ، فما دام باقيا فالعمل عليه و إن ضعف».

هذا، ثمّ قال: «و قد ذكر العلاّمة في المنتهى: أنّ من ظنّ الحدث و تيقّن الطهارة لا يلتفت، لأن الظنّ إنّما يعتبر مع اعتبار الشارع له، و لأنّ في ذلك رجوعا عن المتيقّن إلى المظنون» [1]، انتهى.

ثم قال: «و فيه نظر يعلم به المتأمّل في ما تلوناه» [2]، انتهى.

أقول: و لعلّ نظر العلاّمة إلى الأخبار الواردة في من تيقّن الطهارة و لم يتيقّن الحدث، فإنّها عامّة للشاكّ و الظانّ، و ليس مدرك المسألة منحصرا في الاستصحاب المفيد للوصف، فإنّ من مداركها قوله (عليه السّلام) في موثّقة بكير بن أعين: «إذا استيقنت أنّك أحدثت فتوضّأ، و إيّاك أن تحدث وضوء حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت» [3] و غيرها من الأخبار.

[ذكر مؤيدات لهذا الاعتبار]

هذا، و ممّا يؤيّد ذلك: أنّ العلاّمة في المنتهى قد استدلّ أوّلا على أنّ من ظنّ الطّهارة و شكّ في الحدث فهو متطهّر، بالأخبار مثل صحيحة زرارة


[1] منتهى المطلب 1: 74.

[2] الحبل المتين: 37.

[3] الوسائل 1: 332، الباب 44 من أبواب الوضوء، الحديث الأول، مع اختلاف يسير.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست