نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 114
و هذان و إن كان من قبيل «إيّاك أعني و اسمعي يا جارة» لكنّه يكفي هذا القدر.
و قوله تعالى: (إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)*[1]، و (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)*[2]، و أمثال هذه، حتّى أنّ ببالي أنّ بعض الفضلاء المعاصرين [3] صرّح هو- أو حكى عن غيره- أنّ المجتمع من الآيات الدالّة على حرمة العمل بالظنّ- الأعمّ من الدلالة المطابقيّة و التّضمنيّة و الالتزاميّة- يقرب من مائة.
ثمّ، إنّ بيان خدشات الاستدلال بهذه الآيات و إصلاحها يوجب الخروج عمّا اقتضاه وضع التعليقة من الاختصار في ما كان خارجا عن المقام، مربوطا به بأدنى مناسبة و التئام.
[ما يدل عليه من السنّة]
و أمّا السنّة، فأخبار كثيرة:
منها: قوله (عليه السّلام): «إيّاك و خصلتين، ففيهما هلاك من هلك: إيّاك أن تفتي الناس برأيك، و تدين بما لا تعلم» [1].
و عن الباقر (عليه السّلام): «من دان اللّه بما لا يعلم فقد ضادّ اللّه، حيث أحلّ و حرّم في ما لا يعلم» [4].
و عنه (عليه السّلام): «من شكّ أو ظنّ فأقام على أحدهما فقد حبط عمله، إنّ حجّة اللّه هي الحجّة الواضحة» [2].
[1] الوسائل 18: 10، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3 و فيه: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام).
[2] الوسائل 18: 25، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 8 و فيه: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام).