نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 154
- كما ادّعاه بعض المعاصرين [1]- أو لفظا بادّعاء حصول القطع- بعد ملاحظة المجموع- بصدور بعضها عن المعصوم إجمالا، كما ادّعاه الأستاذ [2] مدّ ظلّه.
[دعوى تواتر الأخبار]
لكنّ الإنصاف، أنّ دعوى التواتر المعنوي، بحيث يدّعى حصول القطع من هذه الأخبار بهذا المطلب- أي بحجيّة الاستصحاب عموما و في جميع موارده- في غاية البعد. نعم، لا بعد في دعوى التواتر اللفظي الإجمالي.
ثمّ، إنّ التواتر مطلقا إنّما يجدي في المقام بعد ثبوت دلالة كلّ منها على المطلب- أعني الحجيّة عموما- و إلاّ فالمتواتر هو القدر المشترك المتّفق عليه بين الكلّ.
[قوله] (قدّس سرّه): «و اليقين و الشكّ[1]محمولان على العموم».
[الاستدلال على عموم «اليقين» و «الشك» بطرق ثلاثة:]
(1) [أقول]: يمكن أن يستدلّ على عموم اليقين و الشكّ بطرق ثلاثة:
[الطريق الأوّل]
أحدها: ما اختاره المصنّف (قدّس سرّه)، من أنّ الحكم إذا تعلّق بطبيعة اقتضى وجود الحكم كلّما وجدت الطبيعة [2].
[الطريق الثاني]
الثاني: ما اختاره آخرون [3]: من أنّ الحكم لمّا لم يجز تعلّقه بالطبيعة مع قطع النّظر عن الوجودات، فإمّا أن يكون مراد المتكلّم تعليقه عليها باعتبار جميعها، و هو المطلوب، أو بعض معيّن عند اللّه غير معيّن عند المخاطب، فيلزم الإغراء بالجهل، أو الإجمال في كلام الحكيم المنافي للبيان المقصود غالبا، أو بعض معيّن عند المخاطب أيضا، و المفروض عدم التعيين.
[1] ادّعاه النراقي في المناهج ذيل القول التاسع، و قال: و الحقّ عندي الحجّيّة مطلقا، للأخبار المتواترة معنى.