responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211

[ما يجاب عن السبزواري: بأن بعض الأخبار مورده: الشك في كون الشي‌ء رافعا]

ثمّ، إنّه قد يجاب‌ [1] عن المحقّق بأنّ بعض الأخبار الواردة- كالخبر السابق- مورده الشكّ في كون الشي‌ء رافعا، فإنّ السؤال في الخبر السابق كان عن كون الخفقة و الخفقتين من موجبات الوضوء. و كذا قول الراوي:

«فإن حرّك إلى جنبه شي‌ء و هو لا يعلم» فكيف يمكن خروج مورد السؤال عن عموم الجواب.

و قد عرفت فساد هذا سابقا، و أنّ الظاهر من الجواب الّذي ذكره المعصوم (عليه السّلام) بقوله: «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن» أنّ سؤال الراوي كان عن الشكّ أو الظنّ في وجود النوم، و عن أنّ تحريك الشي‌ء إلى جنب المضطجع مع عدم شعوره يكون أمارة على النوم، فيجب الوضوء، أم لا يعتدّ بها؟ فأجاب المعصوم بأنّه لا يجب الوضوء حتّى يستيقن أنّه حدث منه النوم و يدلّ على ذلك دليل قطعيّ، لا مثل هذه الأمارة الّتي تفيد الظنّ أو لا تفيد.

هذا، مضافا إلى ما عرفت سابقا: من أنّ سؤال السائل إذا كان عن رافعيّة شي‌ء للوضوء في الشريعة، فكان ينبغي أن يجيبه المعصوم بحكم ذلك الشي‌ء في الواقع أنّه رافع أو غير رافع، لا أن يجيبه بالاستصحاب، فافهم.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و صحيحة أخرى مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من التهذيب‌ [2]- و هي طويلة- و فيها مواضع من الدلالة».

[نقل متن الصحيحة]

(1) [أقول‌]: هي ما رواه الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: «قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شي‌ء من منيّ،


[1] الظاهر أنّ المجيب هو صاحب الفصول (قدّس سرّه)، (انظر: الفصول: 102).

[2] التهذيب 1: 421، الحديث 1335، و نقلها في الوسائل متفرّقا في مواضع متعدّدة.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست