responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72

قائلين بحجيّة الاستصحاب لو شكّ في الطهارة من جهة الشكّ في ناقضيّة المذي، لأنّ الطهارة على هذا الاحتمال ليست من الأحكام الشرعيّة، حتّى لا يقولوا بحجيّة الاستصحاب فيها، مع أنّك قد عرفت من عبارة المحقّق الوحيد: أنّهم لا يقولون بذلك.

[التحقيق في القول الثالث‌]

فالتحقيق: أنّ القائلين بالقول الثالث لا شكّ في إجرائهم الاستصحاب في مثل الشكّ في الطهارة مطلقا، سواء كانت الشبهة في الحكم- كما إذا كان هذا الشكّ لأجل الشكّ في ناقضيّة المذي- أو كانت في الموضوع- كما إذا كان الشكّ لأجل الشكّ في تحقّق البول- و هذا منهم قطعيّ.

و حينئذ، فإن قلنا بأنّ الطهارة و النجاسة ليستا من الأحكام الشرعيّة، بل هما من الأمور الشرعيّة- و كذا الحريّة و العبديّة و الزوجيّة و الملكيّة- فلا بدّ من التعبير عن قولهم: «بأنّه حجّة عندهم في الأمور الشرعيّة دون غيرها» كما فعله بعض المعاصرين [1]، لا في الأحكام الشرعيّة دون غيرها.

و إن قلنا بكونهما من الأحكام، فتعبير المصنّف عن قولهم بما ذكره حسن، إلاّ أنّ التعبير عن مذهب الأخباريّين بعكس هذا غير حسن، لأنّ الأخباريّين أيضا يقولون- على ما حكى عنهم بعض رؤسائهم، و ستعرف حكايته‌ [1]- بأنّ الاستصحاب إنّما لا يجري في كلّ حكم يكون ثبوته مستفادا من الشرع» إذا كان الشكّ و الشّبهة في الزمان الثاني في نفس الحكم الشرعيّ، كالشكّ في ناقضيّة المذي، لا إذا كانت الشبهة في الموضوع، كالشكّ في تحقّق المانع للحكم الشرعيّ، فهم أيضا يقولون: باستصحاب وجوب الشي‌ء


[1] الظاهر هو النراقي في المناهج، حيث قال- في عدّ الأقوال-: التاسع: الحجيّة في الأمور الشرعية و عدمها في الخارجيّة.


[1] في الصفحة: 74.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست