responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143

المقتضي عن المعارض.

و أمّا الحمل الثاني: فهو إنّما يتمّ لو كان مذهب المحقّق العمل بالاستصحاب كلّيّة، و ليس كذلك، بل إنّما يعمل به في ما إذا كان المقتضي للحكم يقتضيه مطلقا، بأن كان الشكّ في البقاء منحصرا في الشكّ في المانع، صرّح (رحمه اللّه) بذلك في آخر كلامه في المعارج حيث قال فيه- بعد ما اختار حجيّة الاستصحاب عند تحرير النزاع- ما هذا لفظه:

[المختار هو النّظر في الدليل المقتضي للحكم‌]

«و الّذي نختاره نحن أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقا، وجب القضاء باستمرار الحكم، كعقد النكاح مثلا، فإنّه يوجب حلّ الوطء مطلقا، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ الّتي يقع بها الطلاق كقوله:

«أنت خلية و بريّة» فإنّ المستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بهما لو قال: «حلّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه، فيجب أن يكون ثابتا بعدها» لكان استدلالا صحيحا، لأنّ المقتضي للتحليل- و هو العقد- اقتضاه مطلقا، و لا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيكون الحكم ثابتا عملا بالمقتضي» [1] انتهى كلامه رفع مقامه.

و هو كما ترى صريح في اختياره حجّيّة الاستصحاب في ما إذا كان الشكّ في بقاء الحالة السابقة من جهة الشكّ في طروّ المانع، دون ما إذا كان الشكّ فيه من جهة الشكّ في ثبوت المقتضي في الآن اللاّحق أيضا.

[ما قاله صاحب المعالم بعد نقله لعبارة المحقق‌]

هذا، ثمّ إنّ صاحب المعالم- بعد ما نقل العبارة المذكورة- قال: «و هذا الكلام جيّد، لكنّه عند التحقيق رجوع عمّا اختاره أوّلا و مصير إلى القول الآخر- يعني نفي الحجيّة- كما يرشد إليه تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة المتيمّم‌


[1] معارج الأصول: 209.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست