responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118

[الوجه الأوّل‌]

أمّا أوّلا: فلأنّه بعد ما ذكرنا لك في المقدّمة الثالثة أنّ الكلام في حكم العمل بالظنّ، مع قطع النّظر عن لزوم محذور في ترك العمل به من الخارج، فلا مجال لاحتمال وجوبه تعيينا- بحيث يترتّب على تركه الضرر-، غاية الأمر احتمال الوجوب التخييريّ، و من المعلوم أنّه لا ضرر في تركه، فاحتمال الضرر في الفعل سليم عن المعارض.

و بعبارة أخرى: لا فرق في حكم العقل بوجوب الترك بين دوران الأمر بين الحرمة و الإباحة، أو بين الحرمة و الوجوب التخييريّ، لعدم ضرر على الترك فيهما.

[الوجه الثاني و الثالث‌]

و أمّا ثانيا: فلأنّا لو سلّمنا أنّ في تركه أيضا احتمال الضرر، لكن نقول:

إنّ احتماله في الفعل أقوى من احتماله في الترك، سواء قلنا بأنّ احتماله في الفعل مظنون أو مشكوك أو موهوم، لتفاوت مراتب الظنّ و الوهم، و ترك الأقوى احتمالا للضرر متعيّن بحكم العقل.

و أمّا ثالثا: فلأنّا لو سلّمنا تساوي الاحتمالين في القوّة و الضعف- بأن فرضناهما مشكوكين أو مظنونين بمرتبة واحدة من الظنّ، أو موهومين كذلك- لكان غاية ذلك: دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة، و نحن و إن كنّا لا نقول بترجيح جانب الحرمة عند دوران الأمر بينها و بين الوجوب بقول مطلق، إلاّ أنّا نقول به في ما إذا علمنا بأنّ الأثر المترتّب على الفعل- على فرض الحرمة- هو لزوم المفسدة، و الأثر المترتّب على التّرك- على فرض الوجوب- هو فوت المنفعة، أو شككنا في انّه فوت المنفعة أو لزوم المفسدة، كما في ما نحن فيه، فإنّ العقل يحكم بأولويّة دفع المفسدة على جلب المنفعة عند احتمالهما، و بأولويّة ترك ما يحتمل فيه المفسدة على فعل ما يحتمل في تركه لزوم المفسدة أو فوت المنفعة.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست