نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 170
الاستمرار في الجملة- حيث قال في جملة كلام له في الذخيرة- على ما حكي عنه-: «إنّ الخبر بظاهره مختصّ بحكم يكون له استمرار، لأنّ الظاهر من النقض ذلك» [1] انتهى.
[حاصل ما ذكره الأجلاّء الثلاثة]
و الحاصل: أنّ هؤلاء الأجلاّء الثلاثة ينفون دلالة الخبر على ما إذا ثبت الحكم في الجملة- من غير استمرار إلى غاية معيّنة- و إن افترقوا في دلالته على جميع ما سواه من أقسام الشكّ أو على بعضه.
[هل ينطبق ما ذكره المحقق الخوانساري على استصحاب القوم؟]
و كيف كان، فلا بدّ من ملاحظة أنّ ما ذكره المحقّق الخوانساري في تفسير الخبر و تبعه عليه بعض- من أنّ المراد بالنقض كذا و كذا- ينطبق على استصحاب القوم أيضا، أو لا؟
[إيراد المصنف و جماعة على المحقق]
و على فرض عدم الانطباق فهل ينطبق على استصحابه أو لا ينطبق عليه أيضا، فإنّ جماعة ممّن تأخّر عنه- كالسيّد صدر الدّين في شرح الوافية [2]، و العلاّمة البهبهاني في رسالته المعمولة في الاستصحاب [3]، و منهم المصنّف- أجابوا عنه بأنّ ما ذكر في تفسير الخبر جار في استصحاب القوم و منطبق عليه أيضا. و هو الّذي ذكره المصنّف في ما بعد بقوله: «و أورد عليه».
[الجواب عن ذلك]
أقول: و يمكن الجواب عنه، بأنّ ما ذكر- من أنّ المراد بالتعارض هو أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشكّ- لا ينطبق على استصحابه أيضا، و إن أراد معنى آخر، فهو مشترك بين استصحابه و استصحاب القوم.
[ما يتصوّر في استصحاب المحقق من «اليقين» يقينان]
و لنقدّم لذلك مقدّمة، و هي: أنّه يتصوّر في استصحاب المحقّق يقينان:
الأوّل: اليقين بالحكم الكلّي، و هو أنّ الطهارة مثلا مستمرّة إلى أن