responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227

الأمر الخارجي و إن كان الشكّ في الأوّل ناشئا عن الشكّ في الثاني.

فربّ شكّ ينشأ عن شكّ لا يجوز الاستصحاب فيه و يجوز في الناشئ عنه باعتراف الخصمين، كالشكّ في بقاء طهارة الثوب الناشئ عن الشكّ في أنّ الرطوبة الّتي لاقته قطعا بول أو ماء، فإنّه لا يمكن حينئذ التمسّك باستصحاب عدم ملاقاة البول، و يمكن التمسّك باستصحاب الطهارة، فافهم.

[ما قاله المحدث العاملي من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي‌]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «بل قال المحدّث البارع الحرّ العامليّ في كتابه الفصول المهمّة في أصول الأئمّة ... إلخ» [1].

[عدم فائدة كلام المحدث في إثبات المطلب‌]

(1) [أقول‌]: لا يخفى أنّ ما ذكره هذا المحقّق لا ينفع المصنّف، نظرا إلى أنّ مقصود المحقّق هو أنّ هذه الروايات لا تدلّ على الاستصحاب في نفس الحكم،

[بيان مقصود الأخباريين من عدم حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي‌]

و قد عرفت سابقا [2]: أنّ مقصود الأخبارييّن من الاستصحاب في نفس الحكم الشرعيّ- الّذي لا يرون حجّيّته و ينفون دلالة الأخبار عليه- هو ما إذا كان الشكّ و الشبهة في نفس الحكم الكلّي و مسبّبا عن اختفاء الأدلّة الشرعيّة، كالشكّ في بقاء جواز المضيّ في الصلاة بعد رؤية الماء في أثنائها، و الشكّ في بقاء النجاسة في الماء بعد زوال تغيّره، و الشكّ في بقاء الطهارة بعد وقوع المذي و الشكّ في رافعيّته.

و ضابطه: كلّ شكّ لا بدّ في رفعه و إزالته في مرحلة الواقع من الرجوع إلى المعصومين (صلوات اللّه عليهم أجمعين) أو إلى أخبارهم، لا ما إذا كان الشكّ في بقاء الحكم الجزئيّ المتعلّق بموضوع خاصّ من جهة الشكّ في أمر خارجيّ، كشكّ زيد في بقاء طهارته أو طهارة ثوبه من جهة الشكّ في حصول الرافع أو


[1] الفصول المهمّة في أصول الأئمّة: 250، الباب 45.

[2] انظر الصفحة: 72- 73.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست