responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48

الوجود، و هذا على أقسام:

لأنّ الشكّ إمّا من جهة اشتباه الحكم الشرعيّ، كالشك في كون المذي مانعا.

و إمّا أن يكون من جهة الشكّ في المسألة اللّغويّة، مثل أنّا نعلم أنّ النوم ناقض للوضوء، لكن نشك في أنّ الخفقة و الخفقتين من أفراده، أو قطعنا فرضا بمانعيّة المذي لكن معناه مجمل.

و إمّا أن يكون الشكّ من جهة اشتباه الأمر الخارجي، كما إذا قطعنا بحدوث ما يشكّ في كونه وذيا أو بولا، و كالرطوبة الواقعة على الثوب المشكوك كونه بولا أو ماء.

و إمّا من جهة الشكّ من جهة تردّد الحالة السابقة بين أمر يكون هذا رافعا له، و أمر لا يكون هذا رافعا له، كما إذا تيقّنّا انتقال ملك عن واحد إلى آخر بعوض ثمّ فسخ أحدهما، فنشكّ في أنّ الفسخ رافع للمعاملة السابقة أو لا، للشكّ في كون العقد الواقع في السابق من العقود اللازمة أو من الجائزة. و كالشكّ في كون الصلاة بدون السورة رافعة للاشتغال السابق، من جهة الشكّ في أنّ الاشتغال كان بالصلاة معها أو لا؟

فهذه- أيضا- خمسة أقسام، يحصل من ضمّها إلى الخمسة السابقة:

عشرة، لا أظنّ استصحابا يخلو منها.

[تقسيم آخر بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم‌]

و قد يقسّم الاستصحاب بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم السابق، إلى استصحاب حال العقل و الشرع، و يقسّم الثاني إلى استصحاب حال الإجماع و غيره.

[إرجاع تعريف العضدي و غيره إلى تعريف المصنف‌]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «قال العضدي: معنى استصحاب الحال: أنّ الحكم الفلاني قد كان و لم يظنّ عدمه، و كلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست