responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117

بالظنّ، لأنّا في مقام بيان الأصل الأوّلي، فلعلّنا نقول بحجيّة الظنّ بملاحظة تلك المحاذير.

[المقدمة الرابعة]

الرابعة: أنّ مفاد دليلنا العقلي الآتي ليس كمفاد الآيات و الأخبار السابقة، بحيث يمنع عن العمل بالظنّ مطلقا، حتّى لو قام دليل على حجيّة ظنّ كان اللازم تخصيص تلك العمومات أو تقييد تلك المطلقات، بل مفاده كمفاد الإجماع السابق في منعه عن العمل عند عدم الدليل على وجوب العمل.

[الاستنتاج من المقدمات المذكورة]

إذا عرفت ما ذكرنا، فنقول: العمل بالظنّ بالمعنى الأوّل- يعني أخذه متّبعا من غير دليل من الشارع على أنّه متّبع، و بناؤنا على أنّ المظنون حكم اللّه في حقّنا، و الحكم بذلك و تكلّفه- إن لم نقل بأنّه مقطوع الحرمة عند العقل، فلا أقلّ من أنّه مظنون الحرمة و الضرر، و لا أقلّ من أنّه محتمله، و دفع الضرر المحتمل واجب عند العقل، بمعنى أنّه لو لم يوجد دليل أقوى من العقل أو وارد من الشرع على الإباحة فيحكم بوجوب الترك و كون الشي‌ء على الحظر.

و بعد الالتفات إلى ما ذكرنا في المقدّمة الثانية، لا أظنّك تتوهّم أنّ التمسّك بدفع الضرر المظنون على حرمة العمل بالظنّ، تمسّك بنفس الشي‌ء على إبطاله، فإنّه تمسّك بالاحتياط على حرمة العمل بالظنّ.

مضافا إلى أنّ الشكّ في الضرر يكفينا، بل الوهم به إذا لم يكن بحيث لا يعتني به العقلاء لغاية ضعفه.

[الإشكال بأنّ لازم دفع الضرر: التوقف أو التخيير أو الطرح‌]

فإن قلت: كما أنّ الضرر يحتمل في الفعل، فكذلك يحتمل في الترك، فلا بدّ من التوقّف، أو التخيير بين الوجوب و الحرمة، أو طرحهما و الرجوع إلى الإباحة.

[بيان فساد هذا الإشكال بوجوه:]

قلت: هذا فاسد من وجوه:

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست