responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 177

[إشكالات و أجوبة]

فإن قلت: إنّ هذا لأجل الشكّ.

قلت: يعني عدم كون الدليل مقتضيا لأجل الشكّ؟ أو أنّه مقتض لكنّ الشكّ يمنع من المقتضى، كما هو الشّأن في الموانع مع المقتضيات؟

فإن قلت: عدم كونه مقتضيا لأجل الشكّ.

قلت: فهو المطلوب، لأنّا نقول أيضا: إنّ مع الشكّ لا يبقى للدليل الدالّ على الاستمرار اقتضاء، بل يكون وجوده كعدمه، فيكون هذا الاستصحاب مع استصحاب القوم واحدا، حيث إنّ الدّليل لا يقتضي الحكم في الآن الثاني لأجل الشكّ.

و إن قلت: إنّ الدليل يقتضي الحكم في الثاني، لكنّه يمنع من ظهور أثره الشكّ.

قلنا: رجعت إلى الترجيح بلا مرجّح، فإنّ القول: بأنّ القضيّة الدالّة على «أنّ من توضّأ و لم يبل فطهارته باقية» تقتضي الحكم بالطهارة في الآن الثاني لكن الشكّ يمنع من ثبوت المقتضي، ليس بأولى من أن تقول: إنّ القضيّة الدالّة على: «أنّ من توضّأ ثمّ بال بعده فطهارته مرتفعة» تقتضي الحكم بعدم الطهارة في الآن الثاني لكنّ الشكّ يمنع من ثبوت المقتضى.

[حاصل ما تقدم في الاستصحابين‌]

و الحاصل: أنّ القول بأنّ للدليل الدالّ على استمرار الحكم إلى حدوث المزيل اقتضاء لثبوت الحكم المستمرّ- و هو المتيقّن السابق- في الآن الثاني، لا يخفى ما فيه.

فإذن لا فرق بين أن لا يكون الدليل الدالّ على الحكم في الآن الأوّل شاملا للآن الثاني، يعني لا يدلّ الدليل على الاستمرار- كما في استصحاب القوم- و بين أن يكون الدليل دالاّ على الاستمرار، لكن يكون مغيا بغاية، و شكّ في الآن الثاني في وجود الغاية، أو شكّ في صدق الغاية على شي‌ء، في‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست