responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137

أزيد ممّا ذكر، بل لو قلنا بأنّ الإجماع المدّعى المذكور كاشف عن قول فيكون كاشفا عن قول الشارع: «اعمل بكلّ ظاهر من [ال] ظواهر» ليقبل التخصيص.

فنقول: لا يخفى أنّ خروج الظنّ الحاصل من آيات التحريم بحرمة العمل بظواهر الكتاب من عموم القول المذكور لا يحتاج إلى مخصّص، بل الدليل عليه هو عدم جواز إرادة هذا الفرد من العموم، لما عرفت من أنّه إذا ثبت باللفظ حكم عامّ بحسب القابليّة اللفظيّة لافراد يكون ثبوت الحكم لبعضها مناقضا و مباينا لثبوته للباقي، بل مناقضا لثبوته لنفس ذلك الفرد بحيث كان النسبة بين مقتضى هذا الفرد و بين أصل الحكم العام تباينا، فالعرف و العقل- الحاكم بقبح التعبير عن مقصود بعبارة نقيضه- يحكم بخروج ذلك الفرد عن العام و لا يحتاج إلى مخصّص، و ما نحن فيه من هذا القبيل. نعم يرد على مثل هذا الإجماع أنّه ظنّي لقبوله التخصيص لا لفعليّة تخصيص هذا الفرد.

[الاستدلال بدوام ما ثبت‌]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و أمّا ما استدلّ به الآخرون من أنّ ما ثبت دام، فهو كلام خال عن التحصيل. و غاية توجيهه ما ذكره المحقّق، قال: المقتضي للحكم الأوّل ثابت» [1].

[توجيه هذا الدليل بما ذكره المحقق في المعارج‌]

(1) [أقول‌]: يمكن توجيه هذا الدليل منهم بالدليل الآخر الّذي ذكره المحقّق في المعارج- بعد هذا الّذي نقله المصنّف عنه- قال: «الثابت أوّلا قابل للثبوت ثانيا، و إلاّ لانقلب من الإمكان الذاتي إلى الاستحالة، فيجب أن يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان أوّلا، فلا ينعدم إلاّ لمؤثّر، لاستحالة خروج الممكن عن أحد طرفيه إلى الآخر لا لمؤثّر، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثّر، يكون بقاؤه أرجح من عدمه في اعتقاد


[1] معارج الأصول: 206.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست