responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201

أو مختصّة بالآنات السابقة؟

فهذا الشكّ بالنسبة إلى نفس الحكم بالمزيليّة من قبيل الأوّل، لأنّ المزيليّة حكم ثبت عن المولى، يشكّ في أنّه مستمرّ أو مختص ببعض الآنات.

و أمّا بالنّسبة إلى بقاء وجوب الإكرام عند حصول هذا الأمر المشكوك المزيليّة فهو من قبيل الشكّ في بقاء الطهارة بعد حصول المذي.

و لا ريب أنّ المحقّق لا يجري الاستصحاب في شي‌ء من هذه الشكوك.

و إنّما يجري عنده الاستصحاب في ما إذا علم بجميع ما ذكر من بقاء وجوب الإكرام و بقاء مزيليّة المزيل، لكن شكّ في حدوث ذلك المزيل المعلوم المزيليّة أو في صدقه على شي‌ء، فتأمّل.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و أمّا قوله في جملة ما نقلناه عنه سابقا: «قلت: فيه تفصيل» فمرجعه ليس إلى القول بعدم التفرقة».

[ما فهمه المصنف من كلام الخوانساري هو الظاهر، و ما فهمه المتوهّم هو الحق‌]

(1) [أقول‌]: ما فهمه المصنّف (قدّس سرّه) و إن كان هو الظاهر من كلامه فراجعه، إلاّ أنّ ما فهمه المتوهّم- من أنّ مرجع هذا التفصيل هو ما ذكره سابقا من أنّ الحكم إذا كان مستمرّا إلى غاية فيجري فيه، و إذا لم يكن فيه استمرار فلا يجري، و أنّ حكمه بعدم جريان الاستصحاب في صورة الشكّ في كون الشي‌ء مزيلا إنّما هو من جهة أنّه من قبيل استصحاب القوم- حقّ أيضا، فإنّ ما ذكره من تفسير التعارض ب «أن يكون شي‌ء يوجب اليقين لو لا الشكّ» إنّما يجري في صورة الشكّ في المزيليّة إذا كان الشكّ في صدق المزيل، إذ يصدق هناك «أنّه لو لا هذا الشكّ لحصل اليقين بنفس الدليل الدالّ على الحكم في الزمان الأوّل»، لأنّه إذا حصل اليقين بصدق المزيل على هذا المشكوك، فالدليل يفيد الحكم في هذا الآن من غير احتياج إلى شي‌ء آخر و لو بأن يكشف عن دلالته على الحكم في هذا الزمان.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست