نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 79
حكم شرعي» [1] إشارة إلى أنّ خلاف الحنفيّة إنّما هو في إثبات الحكم به، لا في النفي الأصليّ، و أنّهم يقولون به فيه.
و عرفت من المصنّف: أنّ النفي الأصلي في كلام العضدي أعمّ من البراءة الأصليّة و يعمّ جميع العدميّات- حكماً أو غيره- خلافا لمن خصّه بها.
[الإشكال في المسألة، و ما يمكن أن يقال في حلّه]
أقول: و هذا كلّه لا بأس به، إلاّ أنّه قد يقع الإشكال بدوا في تمييز الاستصحاب العدمي المتّفق عليه عن غيره، إذ ما من استصحاب وجودي إلاّ و معه استصحاب عدميّ، و أقلّه استصحاب عدم ضدّه، فلو كان مطلق الاستصحاب العدميّ حجّة بالاتّفاق كفانا مئونة الكلام في حجّية الاستصحاب الوجوديّ.
و لو كان المتّفق عليه بعض أفراده فلا بدّ من معيار يميّزه عن غيره.
و الّذي يمكن أن يقال في حلّ الإشكال هو أنّ المتّفق عليه من الاستصحابات العدميّة، هو استصحاب العدم الأصليّ الأزليّ- الّذي يكون الشيء عليه لو خلّي و طبعه- و أمّا غير هذا فهو محلّ النزاع وجوديّا كان أو عدميّا، مثل عدم الوجوب، و عدم الموت، و عدم الوضع، و عدم القرينة، و عدم البول، لا مثل عدم الطهارة في النجاسة- بناء على أنّ الحالة الأصليّة في الشيء الطهارة- و عدم اليبوسة في الرطوبة، من الأعدام المسبوقة.
بيان ذلك: أنّ كلّ شيء من الأشياء عرفت له حالة عدميّة أو وجوديّة بكون عليها لو خلّي و طبعه، فلا بدّ من الحكم بكونه عليها دائما إلى أن تنقطع، فما لم يحصل القطع بانقطاعها فلا بدّ من الحكم بها.
و هذا الأصل- يعني أصالة العدم- متّفق عليه بين جميع العقلاء، فإن