نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 126
[القسم الأوّل: ما إذا كان المثبت للحكم العام لفظا]
فإن كان لفظا: فإمّا أن يكون التعارض الناشئ من عموم الحكم ظاهرا بين بعض أفراد العام و بعض الباقي- كما في المثال الأوّل- فإنّ العمل بالخبر الدالّ على عدم جواز العمل بخبر زيد ينافي جواز العمل بخبر زيد فقط.
و إمّا أن يكون التعارض بين بعض أفراده و بين جميع الباقي، بأن يكون ثبوت الحكم لذلك البعض منافيا و غير مجامع لثبوته لجميع ما سواه من الباقي- كما في المثال الثاني- فإن وجوب العمل بخبر من أخبر بأنّ المولى قال:
«لا تعمل بخبر عادل» ينافي وجوب العمل بغيره من الأفراد.
[حكم الصورة الأولى]
فإن كان الأوّل: فلا يخفى أنّ الحكم التوقّف و الرجوع إلى الخارج، نظرا إلى أنّ نسبة العام إلى المانع- أعني الخبر الدالّ على المنع عن العمل بخبر زيد-، و الممنوع عنه- و هو نفس خبر زيد- على السواء، فلا يمكن أن يكون أحدهما دليلا على خروج الآخر.
[الصورة الثانية، و حكمها]
و إن كان الثاني- يعني يكون التنافي بين بعض أفراد [ه] و جميع ما سواه من الباقي- فهو على ضربين، لأنّ هذا البعض المنافي لجميع ما سواه، إمّا أن لا يكون منافيا لنفسه- و لو في بادي النّظر-، و بعبارة أخرى: كان النسبة بين بعض الأفراد و بين أصل الحكم عموما مطلقا، كما إذا قال المولى لعبده:
«اعمل بخبر العلماء» و المفروض أنّ كلّهم فقهاء إلاّ واحد هو أصوليّ، و كان من خبر الأصولي أنّ المولى قال: «لا تعمل بخبر الفقهاء» فإنّ وجوب العمل بخبر الأصوليّ المستفاد من عموم قول المولى ينافي وجوب العمل بخبر جميع ما سواه، و لا ينافي وجوب العمل بنفسه.
و إمّا أن يكون منافيا لنفسه أيضا- و لو في بادئ النّظر- كما في المثال السابق، و هو: ما إذا كان من خبر العادل أنّ المولى قال: «لا تعمل بخبر عادل» فإنّ وجوب العمل به ينافي نفسه أيضا- و لو في بادئ النّظر-؛ لأنّه
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 126