responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253

تقدير عدم وجوب الزائد، و تبعيّ على تقدير وجوبه، لأنّه حينئذ يصير جزء الواجب فيجب من باب المقدّمة، لا أصالة.

و المراد بالقدر المتيقّن الّذي يجري في ما سواه- من المشكوك- الأصل، هو الّذي تيقّن الامتثال به و سقوط تكليف و استحقاق به، و بعبارة أخرى: يقطع بكون إتيانه رافعا لتكليف، فيشكّ في تكليف زائد على ذلك المرفوع.

و في ما نحن فيه لا يعلم بسقوط التكليف بالصوم ثلاثة، على كلّ تقدير، إذ على تقدير وجوب الزائد فلا ينفع صوم الثلاثة فقط شيئا.

نعم هو القدر المتيقّن، بمعنى أنّه نقطع بأنّه تعلّق به وجوب مجمل مردّد بين الأصليّ و التبعيّ المقدّمي، بحيث نقطع أنّ بالإتيان به حصل واجب مردّد بين الواجبين و سقط وجوب مردّد بين الوجوبين.

لكن لا يخفى: أنّ هذا لا ينفع في سقوط التكليف المستقلّ علم بتحقّقه و وجب التخلّص عنه و إبراء الذمّة منه بحكم العقل و الإجماع و الكتاب- أعني الآيات الدالّة على وجوب الإطاعة الّتي لا تتحقق إلاّ بالعلم بكون المأتيّ به هو الّذي طلبه و أمر به المولى- و السنّة، أعني الأخبار الدالّة على عدم جواز نقض اليقين بغيره.

[تقرير آخر للإشكال بوجوه، و الجواب عنها]

[إن أريد بالأصل: أصالة عدم الدليل‌]

و بتقرير آخر: قولك:: «و الزائد مشكوك فيدفع بالأصل» إن أريد من الأصل أصالة عدم الدليل، فلا شكّ أنّ الشكّ في ما نحن فيه ليس في وجود الدليل، بل في مقدار المدلول بعد القطع بوجود الدليل.

[أن يكون المراد بالأصل: أصالة البراءة]

و إن أريد أصالة البراءة فإن أريد استصحابها، فلا شكّ أنّ وجوب الزائد- لكونه مقدّميّا- ليس أمرا حادثا بحدوث زائد على وجوب ذيها.

و لا حاجة أيضا إلى ملاحظة الشارع له بالاستقلال، و لا جعل له كذلك، بل‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست