نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 249
[خلاصة الكلام في تحديد الحكم بغاية]
فظهر من جميع ذلك: أنّه إذا ثبت حكم إلى غاية و علمنا بأنّ بعد حدوث الغاية يحدث حكم مخالف للأوّل بحيث لا يمكن اجتماع امتثالهما- كأن يكون الأوّل الوجوب و الثاني الحرمة أو بالعكس- فكلام المستدلّ إنّما هو في فرض واحد من الفروض المتصوّرة فيه، و هو أن يكون التكليف الأوّل غير مشروط بالعلم دون الثاني، و في هذا الفرض ليس الاحتياط ممتنعا، فانحصر مدّعى هذا المستدلّ في صورة إمكان الاحتياط، فيكون دليله- أعني حكم العقل بالاشتغال- مساويا لمدّعاه، لا أخصّ.
و أمّا إذا ثبت حكم إلى غاية و نعلم أنّ بعد حدوثها يحدث تكليف لا يمتنع اجتماعه مع الحكم الأوّل في الامتثال- كأن يكون الأوّل الوجوب و الثاني الاستحباب أو الإباحة- فيجري ادّعاء المستدلّ من وجوب الاحتياط بحكم العقل في جميع الفروض الأربعة السابقة المتصوّرة فيه، لإمكانها و إمكان الاحتياط في جميعها، فتأمّل.
[ما أورده السيد الصدر، و بيانه]
[قوله] (قدّس سرّه): «و لا[1]يرد عليه ما قيل: إنّ هذا جار، ... إلخ».
(1) [أقول]: هذا المورد القائل هو السيّد صدر الدّين في شرح الوافية، حيث قال: «إنّ هذا الدليل جار في ما إذا ثبت تحقّق حكم في الواقع مع الشكّ في تحقّقه بعد انقضاء زمان لا بدّ للتحقّق منه، و هذا هو الّذي أجرى القوم الاستصحاب فيه.
بيانه: أنّا كما نجزم في الصورة الّتي فرضها المستدلّ بتحقّق الحكم في قطعة من الزمان و نشكّ حين القطع في تحقّقه في زمان يكون حدوث الغاية فيه و عدم حدوثها متساويين، كذلك نجزم بتحقّق الحكم في زمان لا يمكن