responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 94

لأنّا نقول: هذا فاسد، نظرا إلى أنّ الظنّ الحاصل من الغلبة لا يختلف بحسب الموارد إلاّ بقوّة الغلبة و ضعفها، أو بمعاضدة الأمور الخارجيّة و معارضتها، لا بكون المورد بقاء الحالة السابقة أو غيره، فتأمّل.

[المراد من «الأمور الخارجية»]

ثمّ: إنّ مراده (رحمه اللّه) من الأمور الخارجيّة هو القارّ منها، فلا يرد النقض بأنّ كثيرا من الأمور غير قارّة، كالأقوال و الأفعال و الحركات و السكنات.

[في أن الشك في البقاء ناش من جهتين‌]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «ففيما جهل حاله من الممكنات القارّة يثبت ظنّ الاستمرار في الجملة، بملاحظة حال أغلب الممكنات مع قطع النّظر عن تفاوت أنواعها و ظنّ مقدار خاصّ من الاستمرار بملاحظة حال النوع الّذي هو من جملته».

(1) [أقول‌]: هذه الغلبة لا يثبت بها إلاّ قليل من موارد الاستصحاب.

بيان ذلك: أنّه بعد ما ثبت كون الشي‌ء من الممكنات القارّة القابلة للبقاء في الآن المتأخّر عن آن حدوثه، فإذا شكّ في بقائه في زمان بعد القطع بوجوده و قراره في السابق، فالشكّ فيه يتصوّر على قسمين:

الأوّل: أن يكون الشكّ فيه من جهة الشكّ في مقدار استعداده، بأن لا نعلم هل فيه من حيث الذات استعداد البقاء إلى هذا الزّمان أم لا؟

الثاني: أن يكون الشكّ فيه من جهة الشكّ في طروّ المانع، بأن نقطع أنّ له استعداد البقاء من حيث الذات إلى هذا الزمان، لكن نشكّ في ارتفاعه من جهة احتمال طروّ المانع، سواء كان الاحتمال في وجود المانع كالبول، أو مانعية الشي‌ء الموجود كالمذي.

[أقسام حصول الشك من جهة مقدار الاستعداد]

و القسم الأوّل على ضربين:

الأوّل: أن يكون للشي‌ء المشكوك البقاء نوع يعلم له استعداد خاصّ.

الثاني: أن لا يكون له نوع كذلك، إمّا بأن لا يكون له نوع أصلا

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست