responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42

نفس الأسباب و الشروط- على ما عرفت أنّه المراد لا غير- فأمور:

الأوّل: أنّ هذا ليس قولا بجريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة، بل في موضوعاتها.

الثاني: أنّ الأخبار الّتي استدلّ بها للجريان في الموضوعات تدلّ على الجريان في الأحكام، لأنّ شمولها لها ليس بأدون من شمولها لها، حتّى قال بعض: إنّها لا تشمل الموضوعات، بل تختصّ بالاحكام، كما ستعرف‌ [1]، فتأمّل.

فالقول بأنّ الاستصحاب إنّما يجري في وجوب الاجتناب تبعا لجريانه في النجاسة، تحكّم بحت، لتساوي الأخبار من حيث الشمول بالنسبة إلى الكلّ.

الثالث: أنّ لازم القول بجريان الاستصحاب في نفس الأسباب و الشروط، و أنّ جريانه في الأحكام الطلبيّة من باب التبعيّة لها، هو لزوم الجريان في نفس المسبّب- أعني الجريان من الجهة الثالثة- و لزوم الجريان في نفس الحكم الوضعي- أعني نفس السببيّة و الشرطيّة- و هو الجريان من الجهة الأولى، فلا وجه لتخصيص الجريان بموضوعات الأحكام الوضعيّة، دون أنفسها و دون المسبّبات.

[لازم القول بجريانه في الأسباب: جريانه في المسببات‌]

بيان الملازمة: أنّه إذا جعل الشارع- مثلا- النجاسة سببا لوجوب الاجتناب، و شكّ في بقاء النجاسة- و لذا يستصحبها- فقد يكون الشكّ في البقاء من جهة الشكّ في أنّ التغيّر الّذي هو سبب لها هل هو من قبيل الإيجاب و القبول؟ حتّى لا يزول المسبّب- أعني النجاسة- بزواله، أم من قبيل‌


[1] في الصفحة: 57.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست