responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36

واحد منها في أثناء النهار كاشف عن عدم حدوث التكليف بالصوم ابتداء، لا أنّه حدث و ارتفع، كما أنّ المذي على تقدير مانعيّته إنّما يمنع من بقاء الطهارة، لا حدوثها، فليس هو من هذا القبيل.

فالشكّ في أنّ المرض الكذائي مانع عن الصوم أم لا، يرجع إلى الشكّ في أنّ التكليف بالصوم مع علم الآمر بأنّه سيتّفق هذا المرض في أثناء النهار، هل حدث أم لا؟ لا إلى الشكّ في أنّ ذلك التكليف هل ارتفع بعد الحدوث أم لا؟ حتّى يكون من قبيل الشكّ في مانعيّة المذي، فإذا رجع الشكّ إلى الشكّ في الحدوث، فمقتضى الاستصحاب: عدم الحدوث، و هو عكس المطلوب.

و الحاصل: أنّه لمّا كان من الموانع، ما يمنع عن حدوث الشي‌ء كالحيض للصوم، و منها: ما يمنع من بقائه كالبول للطهارة، فكلّما شكّ في كون شي‌ء مانعا بالطور الثاني- كالمذي- فيجري فيه الاستصحاب، لأنّ مرجعه إلى الشكّ في البقاء.

[عدم جريان الاستصحاب في المانع عن الحدوث‌]

و كلّما شكّ في كون شي‌ء مانعا على النهج الأوّل فلا يجري فيه الاستصحاب، لأنّ مرجعه إلى الشكّ في الحدوث، بل الأصل: عدم الحدوث.

فإن قلت: لا شكّ أنّ هذا الشخص كان قبل عروض المرض مكلّفا في مرحلة الظاهر بالصوم و حرمة الإفطار، لعدم علمه بأنّه سيصير مريضا، فنستصحب هذا التكليف الظاهري.

قلت: لا ريب أنّ هذا التكليف الظاهري إنّما كان لاعتقاده أنّه مكلّف به في الواقع، و الآن قد زال الاعتقاد، فيزول ما كان منوطا به.

نظير ما إذا اعتقدنا أوّلا بأنّ هذا المائع خمر، فكان حراما علينا من جهة الاعتقاد، ثمّ شككنا في أنّه خمر أو خلّ، فلا يمكن استصحاب الحرمة السابقة، لأنّ الحرمة الواقعيّة مشكوكة الحدوث من أوّل الأمر، و الظاهريّة

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست