responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113

أو تقييده.

نعم، مقتضى بعض آخر- كالإجماع و العقل- هو المنع بشرط انتفاء الدليل على الجواز، بحيث لو قام الدليل على الجواز فلا يقع تعارض، لانتفاء موضوع دليل المنع.

[المراد من العمل بالظن‌]

ثمّ، إنّ العمل بالظنّ إمّا أن يكون المراد منه بناءنا و توطين أنفسنا على أنّ المظنون حكم اللّه في حقّنا، و الحكم بذلك و أخذه متّبعا، و الاستقرار عليه و التكلّف بمقتضاه.

و إمّا أن يكون المراد منه ترتيب آثار الحجيّة، أعني العمل في الفروع على طبقه بالإتيان بما ظنّ وجوبه و الاجتناب عمّا ظنّ حرمته.

و الحقّ حرمته و عدم حجّيته بكلا المعنيين.

[ما يدل على الأوّل‌]

أمّا بالمعنى الأوّل: فالدليل عليه هو الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل.

أمّا الكتاب: فآي:

منها: قوله: (وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ)* [1].

و قوله تعالى- في موضع آخر-: (أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ) [2].

و قوله مخاطبا لنبيّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): (وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [3].

و قوله تعالى فيه أيضا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): (وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ) [4].


[1] البقرة: 169.

[2] البقرة: 80.

[3] الإسراء: 36.

[4] الحاقّة: 44- 46.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست