responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216

من الدلالات اللفظيّة لتلك الأخبار، فلا يمكن أن يقال في مقابله إلاّ: أنّ العهدة على المدّعي.

[ما يفهم من تلك الأخبار الخاصة]

لكنّ الإنصاف، أنّه لا يفهم من تلك الأخبار الخاصّة إلاّ حجيّة الاستصحاب في ما إذا شكّ في وجود الرافع- كما هو موردها- أو شكّ في رافعيّة الشي‌ء من جهة الاشتباه الخارجي- كالرطوبة المشتبهة الواقعة على الثوب- و أمّا غيرهما فلا.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «إذا عرفت هذا و ظهر لك الفرق بين المعاني عرفت: أنّ المعاني متغايرة متباينة، لا يجوز إرادتها جميعا في إطلاق واحد ... إلى قوله (رحمه اللّه): مع تفاوت إضافة الطهارة و القذارة إلى الأشياء، و كذلك سبب العلم».

[عدم إيجاب كل معنى من المعاني تخصيصا في عمومات الرواية]

(1) [أقول‌]: لا يخفى أنّ كلّ معنى من المعاني الثلاثة المذكورة بنفسه معنى تامّ لا يوجب تخصيصا في عمومات الرواية، نظرا إلى أنّ عموم «كلّ شي‌ء» تابع لما أريد من الحكم في قوله: «طاهر حتّى تعلم» و كذا عموم العلم، فإن كان المراد بالرواية بيان حكم مشكوك الطهارة في متيقّن الطهارة فيكون المراد من قوله: «طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» [1] الحكم ببقاء الطهارة إلى الغاية المذكورة، فالمقصود بالذات الحكم ببقاء الطهارة لا ثبوتها في الجملة، لأنّه معلوم للمخاطب حينئذ، فيكون المراد ب «كلّ شي‌ء»: كلّ شي‌ء شكّ في طهارته من حيث البقاء، و ليس عمومه حينئذ أزيد من ذلك، نظرا إلى أنّ المراد من الشي‌ء هو المشتبه بقرينة قوله: «حتّى تعلم»، و أنّ المعصوم (عليه السّلام) في مقام بيان الحكم الظاهري، و حينئذ فجهة الاشتباه في الشي‌ء مكشوف عنها بالحكم بالطهارة، فإذا فرض أنّ المراد الحكم ببقاء الطهارة فيكشف عن أنّ المراد كلّ‌


[1] المستدرك 2: 583، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 4، نقلا عن المقنع.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست