responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82

الطهارة الأصليّ أيضا، لأنّ المفروض هو أنّ الأصل عدم الطهارة و النجاسة كلتيهما، فما لم يثبت حجيّة استصحاب الطهارة الحادثة بعد عدمها الأصليّ، فلا يثبت المطلوب.

نعم، قد يغني عنه، كما في استصحاب عدم النقل المغني عن استصحاب بقاء الوضع الأوّل، و كما في استصحاب عدم حدوث المنجّس في الصّورة الأولى، لا استصحاب عدم النجاسة، إذ قد عرفت أنّه معارض.

و أمّا على الثالث: فالحال أظهر، نظرا إلى أنّ المفروض هو أنّ الحالة الأصليّة: النجاسة، فكيف يستصحب عدمه؟

فإن قلت: إنّ النجاسة قد انقطعت بعدمها في الآن اللاّحق- و هو آن الطهارة-.

قلنا: إنّ الشكّ في استمرار عدمها- القاطع لها-، و هذا العدم القاطع المجامع للطهارة حاله معها في وقوع الاختلاف في حجيّته واحد، و ليس اتفاقيّا حتّى يغني عن الكلام في الاستصحاب الوجوديّ، لما عرفت من أنّ العدم الّذي اتّفق على اعتبار استصحابه، هو العدم الأصلي الأزليّ لا المسبوق بحالة أصليّة، فإنّه مع الوجوديّ في مرتبة واحدة.

[الحاصل: أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه‌]

فعلم من جميع ذلك: أنّ كلّ استصحاب عدميّ ليس متّفقا عليه، كما في الصورة الثالثة، و أنّ كلّ متّفق عليه ليس يغني عن الاستصحاب الوجوديّ المجامع له، كما في بعض صور الصورة الثانية.

نعم، بعض المتّفق عليه مغن، كما في الصورة الأولى و بعض صور الصورة الثانية.

فإن قلت: مقتضى ما ذكرت هو أنّ بعض الاستصحابات الوجوديّة أيضا متّفق عليها، و هو ما كان الأمر الوجوديّ حالة أصليّة للشي‌ء.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست