responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189

لو ارتفع الشكّ.

أمّا الدليل الدالّ على الحكم الأوّل: فلأنّ المفروض أنّه لا يدلّ إلاّ على الحكم في الزمان الأوّل، و إن احتمل أن يكون قد أريد به في متن الواقع الاستمرار، بل و إن كان القطع الحاصل- عند فرض ارتفاع الشكّ- بالكشف عن دلالته على الاستمرار، لكن هذه الدلالة تتجدّد له بعد هذا الكشف، ففي الحقيقة تجدّد الدليل على الحكم في الزمان الثاني بوصف كونه دليلا و إن كان ذات هذا الدليل مجرّدة عن وصف الدلالة موجودة في السابق، لكن الموجب لليقين هو الدليل بوصف الدليليّة لا بذاته المجرّدة عن هذا الوصف.

و أمّا الأخيران- يعني اليقين بالحكم في الزمان الأوّل و اليقين بوجود العلّة- فلا يوجبان أيضا القطع الحاصل عند فرض ارتفاع الشكّ لما ذكره هذا المحقّق في استدلاله: من «أنّ اليقين بوجود شي‌ء في زمان لا يوجب اليقين به في زمان آخر لو لا عروض الشكّ».

[حاصل الفرق بين استصحاب المحقق و استصحاب القوم‌]

و الحاصل: أنّ الفرق بين استصحاب هذا المحقّق و بين استصحاب القوم بما ذكرناه هنا و أشرنا إليه سابقا [1] ممّا لا يمكن إنكاره، فالمناسب للجواب عنه ما ذكرنا سابقا، و حاصله: إن أريد بثبوت الموجب لليقين في آن الشكّ ثبوت تمام المقتضى له فلا يوجد في استصحابه، و إن أريد به جزء الموجب فلم يحصل التعارض الّذي ذكره في تفسير النقض، مع أنّه قد يوجد جزء الموجب في استصحاب القوم، كما لو قطع بتحقّق صغرى الحكم، و كان الشكّ في ثبوت الحكم الكلّي الّذي هي الكبرى، عكس مورد استصحاب المحقّق، حيث إنّه يوجد فيه آن الشكّ القطع بثبوت الكبرى من جهة الدليل‌


[1] انظر الصفحة: 208.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست