responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218

الشكّ في الموضوع،

[استفادة حكم جميع الشكوك لا يحصل إلاّ بحمل «طاهر» على معنيين‌]

و الحاصل: أن يفيد حكم جميع الشكوك على النهج الّذي أفاده لو اختصّ به، بأن يراد من «كلّ شي‌ء» كلّ مشكوك الطهارة، سواء كان من حيث البقاء أو من حيث الثبوت- لا يحصل إلاّ بحمل قوله: «طاهر» على معنيين:

[المعنى الأوّل‌]

أحدهما: أنّه باق على الطهارة، فيحمل باعتبار هذا المعنى على طائفة من أفراد الموضوع، و هو الأشياء المشكوكة البقاء على الطهارة، و لا بدّ حينئذ في هذا الاستعمال من حمل قوله: «تعلم أنّه قذر»: تعلم أنّه حدث له القذارة، إذ لا يخفى ركاكة حمله حينئذ على مطلق الثبوت.

[المعنى الثاني‌]

و الآخر: أنّه ثابت له الطهارة، فيحمل بهذا الاعتبار على الطائفة الأخرى من الأشياء المشكوكة الطهارة من حيث الثبوت، لكن يستعمل حينئذ قوله: «تعلم أنّه قذر» في معنيين: يناسب أحدهما: الشكّ في الحكم الشرعيّ و هو ثبوت القذارة للشي‌ء بنفسه، و الآخر: الشكّ في الموضوع و هو ثبوت كونه من مصاديق القذر، فيكون نظير قوله تعالى: (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‌ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) [1] حيث أريد من لفظ الصلاة معنيان: نفس الأركان المخصوصة، و بهذا الاعتبار حرم الدخول فيها عند السّكر، و محلّها- أعني المسجد- و بهذا الاعتبار حرم الدخول فيها جنبا إلاّ عابري سبيل.

[حاصل الكلام‌]

فحاصل الكلام: أنّ حمل الخبر على معنى عامّ يشمل جميع المعاني الثلاثة- بحيث يفيد حكم كلّ من الشكوك على النهج الّذي كان يفيده‌


[1] النساء: 43.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست