responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246

[دعوى أن هذا الدليل أخصّ من المدّعى‌]

(1) [أقول‌]: لا يقال: إنّ هذا الدليل أخصّ من المدّعى، نظرا إلى أنّ المدّعى هو إثبات وجوب الحكم ببقاء التكليف في كلّ ما ثبت من الشارع حكم إلى غاية ثمّ شكّ في وجود تلك الغاية، و قد يكون تقييده بالغاية بحيث نعلم أنّ بعد حدوث الغاية يتبدّل الوجوب السابق بالتحريم أو التحريم السابق بالوجوب، و من المعلوم حينئذ أنّه عند الشكّ في وجود الغاية يدور الأمر بين الوجوب و التحريم، فكيف يتأتّى إجراء قاعدة الاشتغال؟ مثلا إذا أوجب الشارع فعلا إلى غاية معيّنة نعلم أنّه بعد حدوث الغاية يصير حراما، فكما أنّ الذمّة مشغولة بفعله في زمان عدم حدوث الغاية و يجب تحصيل البراءة اليقينيّة عنه، فكذلك الذمّة مشغولة بتركه في زمان حدوثها، و لا بدّ من تحصيل البراءة اليقينيّة عنه، فلا وجه لترجيح الوجوب في زمان الشكّ، اللّهم إلاّ باستصحاب ثبوته، لكنّه غير هذا الدليل، بل هو دليل آخر للمحقّق. و كذا التمسّك باستصحاب عدم حدوث الغاية.

[الجواب عن ذلك‌]

لأنّا نقول: كأنّك غافل عن فرض المستدلّ! فاعلم: أنّ فرض المستدلّ- الّذي يجري فيه الحكم ببقاء التكليف عند الشكّ في وجود غايته المعيّنة- هو ما إذا ثبت أنّ ثبوت ذلك التكليف و استمراره إلى الغاية المذكورة ليس مشروطا بالعلم بتلك الغاية، بحيث لو ترك الامتثال في جزء من الزمان لا يعلم بوجود الغاية و عدمها فيه، و اتّفق في الواقع عدم حدوث الغاية بعد، فيعاقب هذا الشخص، نظرا إلى كونه مكلّفا بالتكليف المذكور ما لم يحدث الغاية في الواقع، علم بعدم حدوثها أو لم يعلم.

[تصوّر أربعة صور في تحديد التكليف بغاية]

إذا عرفت هذا، فنقول: إنّ الفرض الّذي فرضته- من كون التكليف مغيا بغاية، بحيث نعلم أنّ بعد حدوث الغاية يتبدّل ذلك التكليف بخلافه،

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست