نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 163
اجتماع اليقين و الشكّ في زمان واحد، لامتناع ذلك، ضرورة أنّ الشكّ في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر، بل المعنيّ به «أنّ اليقين الّذي في الزمان الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشكّ في الزمان الثاني»، لأصالة بقاء ما كان، فيئول إلى اجتماع الظنّ و الشكّ في زمان واحد، فيرجّح الظنّ عليه، كما هو مطّرد في العبادات [1] انتهى.
و أورد عليه شيخنا البهائي في الحبل المتين: بأنّ قوله: «فيئول إلى اجتماع الظنّ و الشكّ في الزمان الواحد» محلّ كلام، إذ عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقلب أحد طرفي الشكّ ظنّا و الآخر وهما، فلا يجمع الشكّ و الظنّ في مكان واحد، و كيف يجتمعان؟ و الشكّ في أحد النقيضين يرفع ظنّ الآخر، كما يرفع تيقّنه، [2] انتهى.
فقول المصنّف: «بل و لا الظنّ و الشكّ» تعريض على الشهيد في الذكرى، و موافقة لما ذكره شيخنا البهائي.
أقول: يمكن أن يكون مراد الشهيد من «الشكّ» محض الاحتمال الموهوم، فتأمّل.
[المراد من عدم نقض اليقين]
و كيف كان: فالمراد بعدم نقض اليقين السابق لا بدّ أن يكون عدم نقض آثاره المترتّبة عليه، و معنى عدم نقضها من المكلّف هو ترتيبها في زمان الشكّ و عدم رفع اليد عنها في مرحلة الظاهر، و إلاّ ففي نفس الأمر إمّا أن تكون باقية أو مرتفعة.
أو يكون المراد من «اليقين» نفس المتيقّن السابق، فمعنى عدم نقضه هو